ما يوجب استحبابها.
أولا - أسباب وجوب الإعادة:
تجب الإعادة في الموارد التالية:
1 - وقوع خلل مفسد للفعل:
إذا وقع الفعل غير صحيح سواء كان عباديا أو غير عبادي، فاللازم إعادته صحيحا، إذا كان أصل الفعل لازما، أو كان في بقائه فاسدا محذور.
مثال الأول: ما إذا أوقع الصلاة الواجبة بغير طهارة أو بطهارة فاسدة، فاللازم إعادتها، لأن أصل الصلاة كانت واجبة.
ومثال الثاني: ما إذا أوقع عقد البيع أو النكاح أو الطلاق فاسدا، فاللازم إعادة العقد صحيحا، لأن في إبقائه فاسدا وترتيب آثار الصحيح عليه مفاسد عظيمة، مثل أكل مال الغير بالباطل، ونكاح امرأة غير محللة بنكاح صحيح، أو نكاح امرأة ذات بعل، لو كانت بعد في نكاح الأول بسبب بطلان الطلاق، ونحو ذلك من المحاذير الشرعية.
2 - موارد العلم الإجمالي:
لو كان للمكلف علم إجمالي بوجوب صلاة الظهر، لكن لا يعلم أنها واجبة عليه تماما أو قصرا، فيجب عليه أن يصليها تماما ثم يعيدها قصرا ليحرز الامتثال.
وكذا لو فاتته إحدى الصلوات الخمس اليومية ولم يعلمها بعينها فيعيدها على النحو المذكور في محله ليحرز أنه صلاها جميعا.
3 - زوال العذر:
تجب إعادة الفعل - بمعنى استينافه - أحيانا بعد زوال المانع والعذر، كمن دخل في الصلاة متيمما لعدم الماء، ثم وجد الماء قبل الركوع في الركعة الأولى، على قول (1).
ولهذه المسألة فروع كثيرة، تجب الإعادة في بعضها، وتستحب في بعضها الآخر (2).
ثانيا - أسباب استحباب الإعادة:
تستحب الإعادة فيما إذا لم يكن سبب الإعادة واصلا إلى حد الإلزام، بل كان فيه نوع من الرجحان فحسب، مثل ما ذكروه من استحباب إعادة المصلي تيمما لصلاته في عدة موارد (3)، واستحباب إعادة المصلي صلاته فرادى جماعة (4)، ونحو ذلك.
بماذا يسقط الواجب في المعادة استحبابا؟
لو أعيد العمل لخلل فيه موجب لفساده، فالمعاد هو الذي يسقط به الواجب، لأن الفعل الأول لم يحصل به الامتثال فلم يسقط به الواجب، كالصلاة المعادة لخلل فيها، فإن الواجب يسقط.
وأما لو أعيد استحبابا، كإعادة الصلاة المأتي