وعدم التكليف - على الأصح الأشهر، وحكم القاضي بتحريمه، ويكره ذلك لرواية أبي بصير ورواية غياث " (1).
وقال القاضي: " ولا يجوز أن يسقى شئ من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر " (2).
وفي كلامه تخصيصان: الأول - تخصيص التحريم بسقي البهائم لا مطلق الحيوانات، والثاني - تخصيصه بالخمر والمسكر، ولم يتعرض لسائر النجاسات والمحرمات.
وعلى أي حال، فالقول بالجواز هو المعروف بين الفقهاء، لكن صرح بعضهم بكراهته (3)، للروايتين اللتين أشار إليهما صاحب الكفاية، وهما:
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن البهيمة، البقرة وغيرها، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال:
نعم، يكره ذلك " (4).
ورواية غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر " (5).
وحملوا الكراهة في الروايتين على الكراهة المصطلحة عند الفقهاء.
أقول: لعل الظاهر من كلام الفقهاء اختصاص البحث بالدواب والبهائم - كما يظهر من عنوانهم المسألة بذلك - وهي الحيوانات التي يستخدمها الإنسان ويأكل لحم بعضها ويشرب لبنها، أما مثل الكلاب والسباع مما تتوقف حياته على أكل الميتات ونحوها، فالجواز فيها أمر مفروغ منه.
2 - إطعام ما فيه الضرر للغير:
لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير إجمالا، ومن مصاديقه: إطعامه ما فيه ضرر عليه، ولتفصيل ذلك يراجع العنوانان: " ضرر "، و " أشربة / القاعدة الرابعة ".
3 - إطعام المحرم ما فيه طيب:
من محرمات الإحرام استعمال الطيب بأي نحو كان، حتى بجعله في الطعام.
وأما إطعام الغير له، فيدخل تحت البحث المتقدم: من أن المستفاد من الأدلة حرمة وجود الحرام مطلقا، سواء كان على نحو المباشرة أو التسبيب، أو على نحو المباشرة فقط؟
4 - إطعام من أحدث ما يوجب الحد أو القصاص والتجأ إلى الحرم:
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام