في خاصة نفسه " (1).
وهكذا ذكر هذه الشروط من تأخر عنه مع توسع في بعضها، إلا أن المتأخرين زادوا أمورا فصارت خمسة أو أكثر، نشير إلى مجموعها على نحو التفصيل فيما يلي:
أولا - وجود المكره فعلا:
لم يصرح الشيخ الطوسي ولا أكثر الفقهاء بهذا الشرط إلا أن يقال بانتزاعه من الشرط الأول الذي ذكره الشيخ، وتوضيحه هو:
أنه لا إشكال في صدق الإكراه فيما لو كان هناك مكره، وكان المكره عالما به.
كما لا إشكال في عدم صدقه فيما لو كان موجودا واقعا ولم يعلم به الشخص، كما لو باع داره ثم تبين له أنه لو لم يبعها لأكرهه المكره على ذلك.
فوجه عدم صدق الإكراه هو عدم علمه بوجود المكره، فيكون قد باع داره باختياره.
أما لو تخيل وجود المكره، ولم يكن هناك مكره واقعا فباع داره، فهل يصدق عليه أنه باع داره مكرها أو لا؟
ومثله ما لو توهم صدور الأمر ببيع داره ولم يصدر واقعا.
قال السيد اليزدي: " الظاهر أنه يلزم أن يكون الحمل من الغير متحققا، فلو توهم الأمر من الغير، فحمله الخوف منه عليه مع عدم أمره واقعا، لا يعد إكراها، وتكون المعاملة صحيحة، إذا كان مع القصد إلى وقوع المضمون، نعم في الإقدام على المحرمات لا يكون عاصيا، لأن المدار فيها على تعمد العصيان من غير عذر، وهو معذور عقلا " (1).
وقال السيد الخوئي: " إن حقيقة الإكراه متقومة بوجود المكره - بالكسر - واقعا وعلم المكره - بالفتح - به فإذا انتفى أحدهما انتفى عنوان الإكراه " (2).
ويمكن أن يستظهر ذلك من الشيخ الأنصاري ومن كل من عبر عن الإكراه ب " حمل الغير... " فإن الحمل لا يمكن إلا مع وجود حامل واقعا.
ملاحظة:
قال السيد اليزدي: " ويعتبر في صدقه أن يكون الحامل إنسانا، فلا يصدق إذا كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا وإن كان الفعل صادرا عن كره، وهذا هو الفارق بينه وبين الاضطرار " (3).
وقد تقدم توضيح ذلك عند بيان الفرق بين الإكراه والاضطرار (4).
ثانيا - اقتران الأمر بالفعل بالوعيد:
صرح جملة من الفقهاء بلزوم اقتران أمر المكره بفعل ما - كالبيع والطلاق ونحوهما - بالوعيد،