بل هي كالمأخوذ من الميتة، ولازم كلامه طهارة هذه الأجزاء من الكافر أيضا.
واستحسنه صاحب المدارك (1)، لعدم العثور على نص بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين.
ومال إليه السيد الخوئي، لكن لم يحكم بطهارته مخافة مخالفة المشهور (2).
وتوقف فيه صاحب الذخيرة، لتعارض الأخبار، ثم رجح المشهور (3). وكلامهم وإن كان في الكلب والخنزير، إلا أن الكافر ملحق بهما.
حكم الأظفار في الوضوء والغسل:
أ - حكم الأظفار نفسها:
قال العلامة في المنتهى: " لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه نادر، وعدمه، كاللحية " (4).
وقال مثل ذلك في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6).
وتبعه المحقق الثاني (7)، وربما يظهر من الفاضل الإصفهاني (8)، لنقله الاحتمالين فقط.
ب - حكم الوسخ المجتمع تحت الأظفار:
المعروف بين الفقهاء: أن الوسخ المجتمع تحت الأظفار لو كان مانعا عن وصول الماء في الوضوء والغسل إلى البشرة، فتجب إزالته وإلا فلا (1).
واحتمل العلامة في المنتهى عدم وجوب الإزالة، لأنه من قبيل الشعر الساتر في الوجه الذي لا شك في عدم وجوب إزالته، ولأنه لو وجبت إزالته لبينه النبي (صلى الله عليه وآله) لكن لم يبينه (2).
وقيد بعضهم وجوب الإزالة بما إذا كانت الأظفار متجاوزة عن الحد المتعارف وكان الوسخ مانعا من وصول الماء (3).
وقيده بعض آخر بما إذا كان الوسخ المجتمع غير متعارف، أو كان المحل الذي تحت الظفر معدودا من الظاهر، وكان الوسخ مانعا وإن لم يكن متعارفا، وأما لو كان من الباطن فلا تجب إزالته وإن كان مانعا من وصول الماء (4).
ولعل مراد الجميع واحد.
حكم الطلاء على الأظفار:
صرح الفقهاء بأنه يجب إيصال الماء إلى