لأنه بمنزلة تسليم العين المغصوبة لصاحبها. وإن كان غير المالك، فالضمان عليه، لأنه المباشر للإتلاف، فلو رجع المالك عليه، ليس له أن يرجع على الغاصب، نعم لو رجع المالك على الغاصب، رجع الغاصب على المباشر للإتلاف (1).
6 - الإطعام رياء:
يحرم الإطعام رياء، كسائر موارد الرياء، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ومن أطعم رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه، حتى يقضي بين الناس " (2).
لكن ذلك بحاجة إلى تأمل.
ثالثا - الإطعام المستحب:
يستحب الإطعام في حد ذاته، لكن ورد التنصيص على استحبابه في موارد خاصة، وقبل ذكرها نذكر بعض النصوص الدالة على استحباب مطلق الإطعام:
1 - روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بني عبد المطلب، فقال: يا بني عبد المطلب، أطعموا الطعام، وأطيبوا الكلام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وتهجدوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام " (1).
2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى والناس نيام " (2).
3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المنجيات:
إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام " (3).
4 - وروى معمر بن خلاد، قال: " كان أبو الحسن الرضا (عليه السلام) إذا أكل اتي بصحفة، فتوضع بقرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شئ منه شيئا فيوضع في تلك الصحفة، ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو: * (فلا اقتحم العقبة) * (4) الآية، ثم قال: علم الله أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة " (5).
ويستحب اختيار إطعام المؤمن، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من أطعم مؤمنا حتى (1) الوسائل 24: 288، الباب 26 من أبواب آداب المائدة، الحديث 7.
(2) المصدر المتقدم: الحديث 6.
(3) الوسائل 24: 288، الباب 26 من أبواب آداب المائدة، الحديث 5.
(4) البلد: 11.
(5) الوسائل 24: 292، الباب 26 من أبواب آداب المائدة، الحديث 22.