المناسب لملكية الشئ، أي السلطنة عليه، وبعبارة أخرى: " يكون ملك الإقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ " (1):
فإن كانت السلطنة مطلقة، كما في سلطنة المالك والولي الإجباري كالأب، حيث لا يصح لغيره مزاحمته في سلطنته، فملكية إقراره أيضا مطلقة، ومثاله:
أ - الأب بالنسبة إلى البنت الرشيدة، بناء على ثبوت الولاية له عليها، فإنه إذا أقر بما يرتبط بولايته عليها، فليس لها مزاحمته في ذلك الإقرار، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل.
ب - الأب بالنسبة إلى الطفل. فإذا قامت البينة بعد بلوغ الطفل على أن الأب أقر بتصرف في الطفل أو في ماله عند صغره، فليس للطفل مزاحمته بعد بلوغه (2).
وإن كانت السلطنة غير مطلقة، بل بمعنى مجرد وجود القدرة على التصرف، كما في الوكيل والولي الاختياري ونحوهما، فيكون ملك الإقرار مناسبا لهذا المعنى. ومثاله:
الوكيل، فإن الوكيل إذا أقر حال وكالته بتصرف في مال الموكل، كان للموكل الحق في مزاحمته في ذلك، كما كان له الحق في مزاحمته في أصل التصرف.
4 - والمراد بالإقرار: إما معناه اللغوي، وهو إثبات الشئ وجعله قارا، سواء أثبته على نفسه أو على غيره.
وإما معناه الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء، وهو الإخبار بحق لازم على المخبر.
وعلى الثاني، تختص القاعدة بالإخبار الذي يكون على النفس، فلا تشمل مثل إقرار الوكيل على موكله، وإقرار الولي على المولى عليه.
قال الشيخ الأنصاري مشيرا إلى المعنى الثاني: " وهذا المعنى وإن كان أوفق بظاهر الإقرار في كلمات المتكلمين بالقضية المذكورة إلا أنه خلاف صريح استنادهم إليها في موارد دعوى الوكيل والولي والعبد المأذون على غيرهم، فلابد من إرادة المعنى اللغوي " (1).
وبهذه النكتة يحصل الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإقرار كما سيأتي توضيح ذلك عن قريب.
حاصل القاعدة:
وحاصل القاعدة هو: أن من له سلطنة فعلية على شئ - أي تصرف - كالوكيل فيما وكل فيه والولي فيما ولي عليه، يجوز له الإقرار بما يرتبط بحدود سلطنته وصلاحياته.
فللولي إذن الإقرار بما يرتبط بولايته وتصرفاته بالنسبة إلى المولى عليه، فيقر بأنه باع ملكه أو اشترى له دابة أو آجر داره، ونحو ذلك.
ومثله الوكيل، فيجوز له الإقرار بتصرفه في حدود صلاحياته ووكالته.