2 - الأكل ماشيا:
ورد النهي عن الأكل ماشيا، لكن وردت الرخصة بذلك أيضا.
فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك " (1).
وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا أنه قال: " خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم الصلاة، فصلى بالناس " (2).
ويمكن حمل فعله على الضرورة - كما يظهر من الرواية الأولى - أو بيان الجواز (3).
3 - الأكل متكئا:
ورد: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأكل متكئا، فمن ذلك ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله حتى قبض، كان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد. قلت: ولم؟ قال: تواضعا لله عز وجل " (4).
وورد في بعض الروايات: أنه شوهد الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) يأكل متكئا (1)، مع أنه ورد في روايات اخر: أنهم (عليهم السلام) لم يأكلوا متكئين، فعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا قط، ولا نحن " (2).
ومن المحتمل أن يكون السبب في اختلاف النقل اختلاف الرواة في فهم الاتكاء، ولعله يشهد لذلك ما رواه الفضيل بن يسار، قال: " كان عباد البصري عند أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل، فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على الأرض، فقال له عباد:
أصلحك الله، أما تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذا؟ فرفع يده، فأكل، ثم أعادها أيضا، فقال له أيضا، فرفعها، ثم أكل، فأعادها، فقال له عباد أيضا، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا قط " (3).
ولذلك قال النراقي: " المستفاد من كلماتهم أن للاتكاء معاني:
أحدها - الجلوس على البساط متمكنا، مسندا ظهره إلى الوسائد من دون ميل إلى جانب.
ثانيها - الاتكاء باليد.
ثالثها - الميل إلى أحد الشقين، كما هو