العقاب في حقه.
ثالثا - هل يعتبر في صدق الإعانة علم المعين أو ظنه بترتب حصول المعان عليه على فعله؟
ظاهر كلمات الفقهاء عدم اشتراط ذلك، بل صرح به بعضهم مثل النراقي (1) والسيدين:
الخوئي (2) والخميني (3).
وحاصل كلامهم: أنه لا يشترط في صدق الإعانة علم المعين أو ظنه بترتب حصول المعان عليه على فعل المعين، بل تصدق الإعانة حتى في صورة الشك.
ولم يستبعد ذلك المراغي (4) وإن اشترط أولا العلم أو الظن.
كما لم يستبعد الإمام الخميني (5) اشتراط وقوع المعان عليه خارجا في صورة الشك بترتب حصول المعان عليه على فعل المعين، فمع عدم تحققه خارجا لا تصدق الإعانة.
رابعا - هل يشترط العلم بتوقف المعان عليه على خصوص فعل المعين؟
ظاهر عبارات من ذكر هذا الشرط عدم الاعتبار، بل يكفي احتمال تأثير فعل المعين في العمل المعان عليه في صدق الإعانة، فمن أرسل سيفا إلى ظالم يعلم أنه يريد قتل المظلوم ولكن لا يعلم أنه سوف يستخدم هذا السيف بالخصوص بل يحتمل ذلك، يصدق في حقه أنه أعان على الإثم، نعم لو علم بعدم استخدامه له لم يصدق في حقه ذلك (1).
والفرق بين هذا الشرط وسابقه هو: أنه يبحث في السابق عن العلم بالتوقف بصورة عامة على مقدمة يمكن أن يكون فعل المعين مصداقا لها، ويبحث في هذا الشرط عن العلم بالتوقف بصورة خاصة، أي توقف المعان عليه على خصوص فعل المعين.
خلاصة الأبحاث المتقدمة:
1 - فرق بعض الفقهاء بين التعاون على الإثم والإعانة عليه، وقالوا: إن الآية تدل على حرمة التعاون لا الإعانة، فلو لم يقم دليل آخر على حرمة الإعانة بصورة مطلقة - كما قام الدليل على حرمة إعانة الظلمة - فلا تكون محرمة.
وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر والإيرواني والسيد الخوئي.
2 - وعلق الأردبيلي صدق الإعانة على الإثم على أحد أمرين: قصد الإعانة أو صدقها عرفا.
واحتمله الشيخ الأنصاري.