وكذا بالنسبة إلى الإيقاعات، كالطلاق والظهار والإقرار والعتق ونحوها مما اعتبر فيه العقل والقصد (1).
هذا بالنسبة إلى اشتراط عدم الإغماء حدوثا، أي حين العقد، وأما اشتراطه استدامة، فقد صرح بعضهم: بأن العقود اللازمة لا يشترط في بقاء أثرها عدم إغماء أحد المتعاقدين، فإذا تمت شرائط حدوث العقد فيتم العقد وتترتب عليه آثاره وإن مات بعده أحد المتعاقدين أو أغمي عليه.
وأما العقود الجائزة فهي تبطل بموت أحدهما أو إغمائه بعد العقد. قال المحقق بالنسبة إلى الوديعة:
" وهي عقد جائز من طرفيه، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه " (2).
وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: " لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة، فتبطل بما يبطل به: من فسخها، وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء " (3).
وقال المحقق في الوكالة: " وتبطل الوكالة بالموت، والجنون، والإغماء من كل واحد منهما " (4).
وعلق عليه الشهيد بقوله: " هذا موضع وفاق، ولأنه من أحكام العقود الجائزة، ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره " (1).
وقال المحقق في عقد المضاربة: " وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في معنى الوكالة " (2).
وعلق عليه الشهيد بقوله: " لما كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به: من موت كل منهما، وجنونه، وإغمائه " (3).
هذا كله لو أحرزنا كون العقد لازما أو جائزا، إلا أن هناك موارد لم يتفقوا على أنها عقد لازم أو جائز، مثل القرض، وموارد أخرى تكون لازمة على فرض وجائزة على فرض آخر كالهبة، فإنها لازمة على فرض كون الهبة على ذي رحم، أو تصرف الموهوب له في الهبة وإن لم يكن رحما، وغير لازمة في غير هاتين الصورتين.
فهذه الموارد قد تلحق بالعقود اللازمة أو العقود الجائزة بحسب اختلاف الموارد ونظر الفقهاء (4).
ضمان المغمى عليه فيما يتلفه ويجنيه:
الظاهر أن المغمى عليه كالنائم من حيث