اقتناء لغة:
مصدر اقتنى، يقال: اقتنى الغنم: إذا اتخذها لنفسه لا للتجارة والبيع (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه.
الأحكام:
أولا - الحكم التكليفي:
لما كان الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في اقتنائها الإباحة أيضا، إلا إذا قام الدليل على خلافها، كما قام الدليل على حرمة اقتناء بعض الأشياء، أو استحبابها، أو كراهتها، أو وجوبها.
أ - فمما قام الدليل على حرمة اقتنائه: آنية الذهب والفضة، على المشهور، وآلات اللهو، وآلات القمار، وكتب الضلال إلا لأجل الرد عليها (2).
وقد تقدم في العناوين: " آلات اللهو "، و " آلات القمار "، و " آنية " بعض الكلام عن ذلك.
ب - وذكر الفقهاء في جملة آداب التجارة:
استحباب شراء الكتب العلمية وجميع آلات العبادة للقنية (1).
ج - وورد النهي عن اقتناء الكلب إلا ما استثني، مثل كلب الصيد والماشية ونحوهما، وحمل النهي على الكراهة (2).
د - وربما يجب اقتناء شئ مقدمة لواجب آخر إذا توقف عليه، كاقتناء السلاح للدفاع الواجب، أو اقتناء كتب الضلال لمطالعتها والرد عليها إذا توقف ذلك على اقتنائها. ونحو هذه الموارد التي تتغير بحسب العناوين الطارئة.
ومن هنا يعلم: أنه قد يحرم اقتناء شئ لشخص ويجب لشخص آخر، مثل كتب الضلال، فإنها يحرم اقتناؤها بالنسبة إلى من تترتب على اقتنائه لها مفسدة، ويجب بالنسبة إلى من كان دفع الضلال متعينا فيه، وكان ذلك متوقفا على حفظ تلك الكتب.
ثانيا - عدم تعلق الزكاة والخمس بما اتخذ للقنية:
صرح الفقهاء: بأنه لا تتعلق الزكاة بما اتخذه الإنسان للقنية. قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي: " ولا تستحب الزكاة في المساكن، ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية، للأصل بلا خلاف أجده، بل في التذكرة...: