وتبعه جماعة (1)، بل قال صاحب الحدائق:
" والمفهوم من عبائر كثير من الأصحاب هو جواز اشتراط الخروج مطلقا " (2).
وقيل: يشترط الرجوع إذا عرض له عارض. واختاره جماعة، كالشيخ (3) وابن إدريس (4) والمحقق في المعتبر (5) والعلامة (6) وغيرهم.
واختلفوا في المراد من " العارض " هل هو خصوص العذر المجوز لفسخ الاعتكاف كما في الإحرام، مثل المرض ونحوه مما لا يكون اختياريا، أو مطلق ما يعرض للإنسان وإن لم يكن مجوزا للفسخ؟
ظاهر بعضهم الأول، كالشهيد الثاني (7)، والأردبيلي (8)، لكن في الواجب لا المندوب، لأنه يمكن تجويز الشرط فيه على الإطلاق.
وظاهر بعض آخر هو الثاني كصاحب المدارك (9)، والسبزواري (1)، والنراقي (2)، والإمام الخميني (3).
4 - ثمرة اشتراط الخروج:
إذا قلنا بجواز اشتراط الخروج من الاعتكاف مطلقا ولم نقيده بعروض العارض، فيجوز الخروج من الاعتكاف في جميع الأيام، سواء كان واجبا أو مندوبا.
لكن لو خصصنا الشرط بعروض عارض وقلنا: إنه مطلق العارض فيجوز الخروج بعروض مطلق العارض، وإن كان اختياريا.
وإن قيدناه بكونه عارضا خارجا عن الاختيار، كالمرض والخوف، ونحوهما من الأعذار الموجبة لفسخ الاعتكاف، فلم تبق ثمرة للاشتراط، لأنه يجوز الخروج بتلك الأعذار من الاعتكاف وإن لم يشترط ذلك عند الدخول فيه (4).
وقيل: تظهر الفائدة في سقوط القضاء إذا اشترط الرجوع في الاعتكاف المندوب والواجب المعين - وهو الاعتكاف المنذور إيقاعه في زمان معين - فلو خرج من الاعتكاف مع اشتراطه لم يجب عليه القضاء (5).