وهذا النوع من الإقطاع إن صدر ممن له الأهلية كالإمام (عليه السلام)، فلا كلام فيه. وأما إذا صدر ممن لا أهلية له شرعا من المتسلطين، ففي صحته قولان: الجواز وعدمه. وقل من تعرض للمسألة.
فممن قال بالجواز الشهيد الثاني، وممن قال بعدمه السيد الخوئي.
قال الشهيد الثاني: " ولو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج، أو عاوض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع والمالك " (1).
وقال السيد الخوئي: " هل يجوز للجائر إقطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية وتخصيصها به أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لدلالة الأخبار الكثيرة على أن الأراضي الخراجية للمسلمين، فلا يجوز لأحد التصرف عنهم إلا الإمام (عليه السلام) أو من كان مأذونا من قبله " (2).
راجع تفصيله في عنوان " خراج ".
مظان البحث:
1 - كتاب إحياء الموات، للبحث عن إقطاع الأراضي والمعادن.
2 - كتاب المتاجر، للبحث عن حل أخذ الخراج من السلطان الجائر.
أقطع لغة:
يطلق على مقطوع اليد (1).
اصطلاحا:
يطلق على مقطوع اليد وعلى مقطوع الرجل أيضا (2).
الأحكام:
تترتب على الأقطع أحكام نذكرها أجمالا:
وضوء الأقطع:
1 - وضوء مقطوع اليد:
لمقطوع اليد عدة حالات:
أ - أن تقطع يده مما دون المرفق:
فيجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى المرفق، وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (3)، لبقاء محل الغسل.