بظله، يوم لا ظل إلا ظله " (1).
لكن قيد الصدوق وجوب الإنظار بما إذا صرف الدين في الطاعة، أما إذا صرفه في المعصية، فلا يجب إنظاره، قال في المقنع: " وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا وأنفق ما أخذه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة... وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك " (2).
ز - حبس المعسر:
المعروف بين الفقهاء (3) عدم جواز حبس من ثبت إعساره، لما روي عن الإمام علي (عليه السلام):
" أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، وقال:
إن مع العسر يسرا " (4).
وربما يظهر من عبارة الصدوق المتقدمة جواز الحبس لو كان المعسر صرف الدين في المعصية.
هذا إن ثبت إعسار المدين، وإلا فيجوز حبسه بمطالبة غريمه، فإن ثبت إعساره بعد ذلك خلي عنه وإلا بقي في السجن (1)، لما روي:
" أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا " (2).
ح - جواز إنكار المعسر الدين خوفا من الحبس:
يجوز للمعسر إنكار الدين والحلف عليه فرارا من الحبس، لكن ينوي قضاء الدين مع المكنة ويوري في الحلف، بأن يقصد بقوله: " لا دين لك علي " أنه لا دين يجب أداؤه الآن (3).
لكن اشترط الحلبي (4) مع ذلك إعلام المعسر الغريم بالعزم على قضائه.
ط - هل يجب التكسب على المدين المعسر؟
نسب إلى المشهور (5) القول بعدم وجوب