تأخر عنهما (1) على الخلاف المذكور في الصوم المندوب، وأنه هل تتوقف صحته على إذن الوالد أو لا؟
ومحل البحث فيه " الصوم المكروه " في عنوان " صوم ".
لكن بناه بعض الفقهاء على حصول الإيذاء وعدمه، فإن كان الاعتكاف مع عدم الإذن من الوالد أو مع نهيه مستلزما لإيذائه فيحرم، وحرمة العبادة تقتضي فسادها (2).
وبناء على هذا التعليل فلا فرق بين الوالد والوالدة، لأن إيذاءهما حرام معا.
وفي الفقهاء من منع حرمة الإيذاء أيضا بهذا المقدار (3).
وأما الأجير، فإن كان الاعتكاف منافيا للإجارة فلا إشكال في توقف صحته على إذن المستأجر، كما إذا استؤجر شخص للخدمة في زمان خاص خارج المسجد، فاشتغل الأجير في ذلك الوقت بالاعتكاف.
وإن لم يكن منافيا فلا مانع منه، كما لو استؤجر للصلاة عن ميت، فصلاها حال الاعتكاف (1).
وهناك فروض أخرى للمسألة أيضا.
8 - استدامة اللبث في المسجد:
قال المحقق الحلي: " ولا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه، وعليه اتفاق العلماء " (2).
وقال العلامة الحلي: " لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة بإجماع العلماء كافة " (3).
وذلك لما ورد: أنه " لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة " (4) أو " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها " (5).
وبناء على ذلك، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه.
هذا إذا كان خروجه عن اختيار، وإذا أكره على الخروج، فالذي اختاره المحقق الحلي هو