النوع الثالث - ما لا منفعة فيه منفعة معتدا بها عند العقلاء:
والتحريم هنا من جهة فساد المعاملة وصدق أكل المال بالباطل على أكل الثمن، مثل الخنافس والديدان.
النوع الرابع - ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه:
وذكر ضمن هذا النوع مسائل كثيرة تتضمن البحث عن عناوين ذكرها الفقهاء ولو استطرادا عند الكلام عن المكاسب المحرمة، وهي:
1 - تدليس الماشطة.
2 - تزيين الرجل بما يختص بالنساء وبالعكس.
3 - التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة.
4 - تصوير ذوات الأرواح.
5 - التطفيف.
6 - التنجيم.
7 - حفظ كتب الضلال.
8 - الرشوة.
9 - سب المؤمن.
10 - السحر.
11 - الشعبذة.
12 - الغش.
13 - الغناء.
14 - الغيبة.
15 - القمار.
16 - القيادة.
17 - القيافة.
18 - الكذب.
19 - الكهانة.
20 - اللهو.
21 - مدح من لا يستحق المدح.
22 - إعانة الظالمين.
23 - النجش.
24 - النميمة.
25 - النوح بالباطل.
26 - الولاية من قبل الجائر.
27 - هجاء المؤمن.
28 - الهجر.
النوع الخامس - ما يجب على الإنسان فعله:
وتكلم في هذا النوع عن أخذ الأجرة على الواجبات والمحرمات، وفي الخاتمة عن بيع المصحف بصورة عامة وللكافر بصورة خاصة، وعن أخذ جوائز السلطان وعماله، وعن شراء الأراضي الخراجية.
وللفقهاء في أغلب هذه الموارد كلام ومناقشات، وسوف نذكر آراءهم في مواطنها المناسبة إن شاء الله تعالى.
خامسا - الاكتساب المباح:
وهو سوى ما تقدم من أنواع الاكتساب مما