المقر، وهو النصف، فيكون لكل منهما ربع المال (1).
ذكر الشهيد الثاني هذا القول ولم يسم قائله، لكنه استظهر القول الأول (2)، ونقل السيد الطباطبائي (3) عن سبط الشهيد (4) - أي السيد العاملي - وصاحب الكفاية (5) أنهما اختاراه، ثم قواه هو.
الركن الرابع - الصيغة:
الكلام في صيغة الإقرار يتضمن عدة أبحاث نشير إليها فيما يأتي:
لفظ الصيغة:
يصح الإقرار بكل لفظ يدل عليه، مثل: " لك علي "، أو " لك عندي "، أو " لك في ذمتي "، أو ما أشبه ذلك.
وأحاله بعض الفقهاء على عرف المقر والمقر له، لاختلاف الأعراف في ذلك، بل لابد - إضافة إلى ذلك - من النظر إلى القرائن والخصوصيات المكتنفة بالمقر والمقر له، فلذلك لو قال: " أطلب منك مئة " فقال: " بل ألف " أو " مئات " واقترن ذلك مع ضحكه أو تحريك رأسه ونحو ذلك مما يدل على الاستهزاء، لم يكن إقرارا منه (1).
عدم اشتراط العربية:
لا تشترط العربية في الصيغة، فيجوز الإقرار بغير العربية مهما كانت اللغة، بل يصح الإقرار بالعربية من العجمي وبالعجمية من العربي حتى مع الاختيار بشرط أن يكون المقر عالما بمفاد إقراره.
وإن ادعى بعد إقراره عدم علمه بما أقر به، فإن صدقه المقر له فلا كلام، وإن كذبه:
فقال بعض الفقهاء: القول قوله مع يمينه (2).
وقال بعض آخر: إن كان ذلك ممكنا في حقه، فالقول قوله (3).