ذكره جملة من الفقهاء في عداد المكاسب المحرمة. قال الشيخ الأنصاري في حرمته وحرمة أخذ الأجر عليه والتكسب به: " والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا. ويدل عليه من الشرع قوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) * (1). وعن النبي (صلى الله عليه وآله) - فيما رواه الصدوق -:
" من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه، سخط الله عليه، وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار " (2)، وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي: " من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه، كان قرينه في النار " (3) ".
ثم قال: " ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، وأما لدفع شره فهو واجب، وقد ورد في عدة أخبار: " أن شرار الناس من يكرمون اتقاء شرهم (4) " " (5).
لكن علق عليه السيد الخوئي بما حاصله: أن الأدلة المذكورة لا تدل على حرمة مدح من لا يستحق المدح بعنوانه الأولي ما لم ينطبق عليه عنوان ثانوي، مثل: إعانة الظالم، وإهانة المظلوم، ونحوهما مما يحرم بعنوانه الأولي (1).
2 - النوح بالباطل:
والمقصود منه: النياحة على الميت، المشتملة على المدح والإطراء الكاذبين. ذكره بعض الفقهاء في جملة المكاسب المحرمة أيضا. ولهم كلام في حرمة النياحة بصورة عامة، لكن القدر المتيقن منها هو النياحة بالباطل (2).
مظان البحث:
أكثر ما تبحث هذه الموضوعات في المكاسب المحرمة، مقدمة للكلام عن البيع.
إطراح لغة:
مصدر أطرح، من طرح الشئ، إذا رماه، وطرح الرداء على عاتقه: ألقاه عليه، وطرح المسألة: بسطها، وطرح العدد من عدد آخر: نقصه منه، وطرحت الأنثى: ألقت جنينها قبل كماله (3).