عدم بطلان الجماعة بإغماء الإمام:
لو أغمي على الإمام أثناء الصلاة بطلت صلاته كما تقدم، لكن لم تبطل صلاة المأمومين ولا جماعتهم، سواء كان ذلك في صلاة الجمعة أو غيرها (1).
وللفقهاء كلام في حكم استخلاف إمام آخر مكانه.
عدم وجوب قضاء ما فات من الصلاة حال الإغماء:
اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصلاة التي فاتت حال الإغماء على أقوال:
الأول - عدم وجوب القضاء مطلقا: نسب هذا القول إلى المشهور (2) أو الأكثر (3). قال صاحب المدارك بعد بيان عدم وجوب القضاء على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة وأنه لا خلاف فيه:
" إنما الخلاف في المغمى عليه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت، للأخبار الكثيرة الدالة عليه... "، وذكر الروايات الدالة على عدم وجوب القضاء، ثم قال:
" وفي مقابل هذه الروايات روايات اخر وردت بالأمر بالقضاء "، ثم أورد رواية تدل على القضاء مطلقا، وذكر أن: " بمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع " (1) ثم قال: " وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام، وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم ".
ثم قال أيضا: " والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار (2)، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (3)، توفيقا بين الأدلة " (4).
الثاني - وجوب القضاء مطلقا: ذهب إليه الصدوق في المقنع (5)، إلا أنه وافق المشهور في الفقيه كما تقدم بيانه.
الثالث - التفصيل بين ما كان سبب الإغماء المكلف نفسه وغيره: وهذا التفصيل موجود في كلام بعض الفقهاء إما تصريحا أو ظهورا، مثل السيد