ملاحظة:
اشترط العلامة في التذكرة لصحة الإقرار بغير الولد شرطين آخرين إضافة إلى الشروط المتقدمة، وهما:
1 - أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يجز لغيره إلحاق شخص آخر به وإن كان الملحق به مجنونا. فلو قال: هذا أخي فيجب أن يكون والد المقر والمقر به ميتا، فإن كان حيا لم يجز، لأنه يستلزم إلحاق شخص - وهو الأخ - بشخص آخر - وهو الأب - بمجرد إقراره، وقاعدة الإقرار لا تشمل مثل هذا، لأنه ليس إقرارا على النفس.
2 - أن لا يكون الملحق به قد نفى الملحق - المقر به - فإذا كان قد نفاه لم يصح إلحاقه ثانية.
ولو ألحقه به وارثه بعد موته ففي اللحوق به وعدمه وجهان (1).
وتبعه في الشرطين الشهيد الثاني (2) وسبطه (3)، وفي خصوص الثاني الشهيد الأول (4).
الاعتراف بوارث آخر:
إذا أقر أحد الورثة بوارث آخر وصدقه المقر به لكن لم يصدقه سائر الورثة لم يثبت النسب بينهما، نعم يشارك المقر به المقر في سهمه من الميراث، فلو كان للميت ولدان فأقر أحدهما بوارث آخر ولم يصدقه الثاني، كان سهم المقر - وهو نصف المال - للمقر والمقر به.
ولو كان الأولاد ثلاثة فأقر أحدهم دون الآخرين اشترك المقر والمقر به في ثلث التركة، وهكذا...
وفي كيفية تقسيم سهم المقر بينه وبين المقر به قولان:
الأول - أن يأخذ المقر ما يستحقه على اعتقاده ويدفع الباقي للمقر له، ففي المثال الأول يكون سهم المقر الثلث، لأن الورثة في اعتقاده ثلاثة أولاد، ويبقى الزائد وهو السدس الفاضل بين الثلث - وهو سهم المقر - والنصف - وهو سهم الولد الآخر المنكر - فيعطى للمقر به (1).
وهذا هو القول المشهور والمعروف على ما قيل (2).
الثاني - أن يشترك المقر والمقر به في سهم