وعليه لا محل للإطلاق، ولعله لأجل هذا قيل:
إن الأدلة اللبية - كالإجماع والسيرة ونحوهما - يجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن، لأنه لا إطلاق لها (1).
5 - إطلاق الفتوى:
أي أن يكون للفتوى إطلاق ولم تقيد بشئ.
6 - إطلاق الأصحاب:
بمعنى إطلاق الفقهاء الحكم الشرعي عند بيانه وعدم تقييده بشئ. والمقصود من " الأصحاب " هم فقهاؤنا الإماميون رضوان الله تعالى عليهم.
7 - إطلاق الأكثر:
أي إطلاق أكثر أصحابنا من الفقهاء الإماميين كلامهم في موضوع ما، ومثله: " إطلاق الفقهاء "، أو " إطلاق أكثر الفقهاء "، ونحو هذه التعبيرات.
هذا ما أردنا الكلام عنه في الإطلاق، وبقي الكلام عن المقيد وعملية التقييد وما يلحق بهما من أبحاث سوف نأتي بها في عنوان " تقييد "، و " مقيد " إن شاء الله تعالى.
مظان البحث:
بحث المطلق والمقيد في الأصول.
اطمئنان لغة:
السكون والاستئناس، واطمأن قلب الرجل:
إذا سكن واستأنس، والطمأنينة: اسم من الاطمئنان، فهو لغة: السكون (1).
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، فيستعمل عندهم بمعنى:
1 - حصول ما يقارب العلم، حيث يحصل للإنسان سكون القلب والنفس بمفاده، فيكون عاريا من الشك وما يوجب التزلزل.
2 - الاستقرار حال الصلاة، وهو المعبر عنه ب " الطمأنينة ".
والكلام عن الثاني يأتي في عنوان " طمأنينة " وقد سبقت الإشارة إليه في عنوان " استقرار " إجمالا.
ولذلك ينحصر الكلام في الأول، وسنبينه على نحو الإجمال.
درجة الوثوق الحاصل في الاطمئنان:
إن وسائل الإحراز - أي ما يحرز ويكشف به