الأحكام:
تترتب على عنوان " الأعرابي " أحكام نشير إلى أهمها فيما يلي:
حكم إمامة الأعرابي:
اختلفوا في حكم إمامة الأعرابي، ولعل منشأ ذلك اختلافهم في تفسير الأعرابي، كما تقدم. وعلى أية حالة، ففي المسألة قولان:
الأول - القول بتحريم إمامة الأعرابي بالمهاجرين:
ذهب إلى هذا القول الشيخان: الصدوق (1) والطوسي (2)، والقاضي (3)، ونسبه صاحب الرياض (4) إلى أكثر القدماء، لكن لم نعثر على غير من ذكرناهم (5).
وقواه صاحب الرياض (6) والسيد الخوئي (7)، لكن أطلق الأخير المنع في المنهاج (8) ولم يقيده بإمامته بالمهاجرين، ومعناه شمول المنع لإمامته لمثله - أي الأعرابي - أيضا.
وقال السيد الحكيم في المستمسك:
"... فالأنسب بالقواعد المنع " (1)، ولم يتعرض للمسألة في المنهاج (2).
وعلل الحكم - إضافة إلى النصوص - بعدم معرفة غالب الأعراب بأحكام الشرع، لبعدهم عن مراكز الثقافة الإسلامية، فقد ورد في بعض النصوص: " كره أن يؤم الأعرابي، لجفائه عن الوضوء والصلاة " (3).
الثاني - القول بالكراهة:
وهو قول أكثر الفقهاء من لدن ابن إدريس إلى يومنا هذا، لكن اختلفوا في بعض تفصيلات المسألة كالآتي:
1 - فقد ذكر بعضهم كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين، ومفهوم كلامهم عدم كراهة إمامته لمثله.
ذهب إلى هذا القول ابن إدريس (4) وابن سعيد (5) والمحقق في الشرائع (6)، والعلامة (1) المستمسك 7: 332.
(2) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 1: 304، كتاب الصلاة، المقصد التاسع: الجماعة، الفصل الثالث:
شرائط إمام الجماعة، الرابع.
(3) الوسائل 8: 323، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.
(4) السرائر 1: 281.
(5) الجامع للشرائع: 97.
(6) شرائع الإسلام 1: 125.