مثل السادة: اليزدي (1) والحكيم (2) والخوئي (3) والخميني (4) حيث حكموا بإتمام الصوم لو حصل في جزء من النهار مع سبق النية احتياطا.
قضاء المغمى عليه لصومه:
اختلف الفقهاء في وجوب قضاء الصوم الفائت من المغمى عليه على قولين:
فالمشهور على أنه لا قضاء عليه، سواء سبقت منه نية الصوم أو لا، وسواء استغرق الإغماء جميع النهار أو بعضه (5).
والمعروف عن الشيخ المفيد (6)، والسيد المرتضى (7)، والشيخ الطوسي في الخلاف (8): وجوب القضاء إن لم ينو الصوم قبل الإغماء، أما لو نواه فلا قضاء عليه، لصحته.
الظاهر من الإمام الخميني الإتمام مع سبق النية والقضاء مع عدمها لكن على نحو الاحتياط الاستحبابي (1).
إغماء المعتكف:
لم يتعرض الفقهاء لهذا الموضوع في بحث الاعتكاف، نعم قالوا: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم (2). وبناء على ذلك لو تحقق الإغماء في النهار وقلنا بكونه مفسدا للصوم فهو يفسد الاعتكاف، وإن قلنا بعدم إفساده لسبق النية فلا يفسد الاعتكاف، وإن وقع في الليل ولم يتصل إلى النهار فلا نعرف وجها لفساده.
زكاة المغمى عليه:
أولا - زكاة المال:
لم يتعرض أكثر الفقهاء لذلك، ولم يذكروا من شروط وجوب الزكاة عدم كون المالك مغمى عليه، نعم قال العلامة في التذكرة: " تجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله " (3).
لكن ناقشه صاحب المدارك في تفريقه بين النائم والمغمى عليه، ثم قال: " فالمتجه مساواة