حد السرقة، نعم، إن أقر مرتين أجري عليه الحد أيضا إضافة إلى ضمانه (1).
ومن الحقوق المشتركة حق القذف، فالمقذوف، له حق على القاذف، ولذلك يتوقف تنفيذ حد القذف على مطالبة المقذوف، كما يجوز له إسقاط الحد بالعفو عن المقذوف وإسقاط حقه (2).
الإقرار بالنسب:
ادعي الإجماع مستفيضا على صحة الإقرار بالنسب إجمالا (3)، وتفصيله كالآتي:
أولا - الإقرار بالولد:
يشترط في صحة الإقرار بالولد - إضافة إلى الشروط العامة في الإقرار - أمور أربعة:
1 - أن تكون البنوة ممكنة في حقه، فلو أقر ببنوة صغير ولد في منطقة بعيدة لم يسافر هو إليها ولم تسافر الام إلى المنطقة التي هو فيها منذ سنين لم يقبل منه الإقرار.
وكذا لو أقر ببنوة من هو أكبر منه، أو مساو له في السن، أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادة مثله منه، كمن أقر ببنوة من بلغ عشر سنين وهو ابن ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون المقر به مجهول النسب، فلو كان نسبه معلوما لم يقبل إقراره.
3 - أن لا ينازعه فيه أحد، فلو ادعى شخص آخر بنوته لم يقبل إقراره، بل لابد من إثبات النسب حينئذ بالبينة أو القرعة.
هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الإقرار بالولد الصغير والولد الكبير، ولا خلاف فيها - كما قيل - وإن اختلف التعبير عنها (1).
4 - أن يصدقه المقر به إذا كان كبيرا.
ذكر الشيخ الطوسي هذا الشرط في المبسوط وتبعه جميع من تأخر عنه، كما قال صاحب الجواهر (2).
قال الشيخ في المبسوط: " فإن كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط - ثم ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة ثم قال: - وإن كان المقر به كبيرا فإنه يعتبر فيه أربعة شروط، الثلاثة التي ذكرناها والرابع تصديق المقر به، لأنه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه " (3).
لكن قال في النهاية: " إذا أقر الإنسان بولد، الحق به، سواء كان إقراره به في صحة أو مرض، وتوارثا معا، سواء صدقه الولد أو كذبه، إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب، فإن كان كذلك لم يلحق به " (4).