7 - وفصل السيد الخوئي، فقال بحرمة الاكتحال بالأسود وبقصد الزينة معا، على نحو القطع.
وقال باجتناب ما كان بالأسود مع عدم قصد الزينة، وبغير الأسود مع قصد الزينة من باب الاحتياط.
وقال بعدم البأس بما كان بغير الأسود وبغير قصد الزينة (1).
ولم يذكر الاكتحال بالطيب، ولعله أحاله على الطيب وكانت حرمته عنده مفروعا منها.
كانت هذه جملة الأقوال في المسألة.
اكتحال المعتدة:
لا إشكال في حرمة التزين للمعتدة عدة الوفاة، ومن مصاديقه الاكتحال للزينة، وقد صرح بذلك الفقهاء (2).
أما ما لم يكن للزينة فلا إشكال فيه.
كما لا إشكال فيما إذا اضطرت إليه، فتجعله ليلا وتمسحه نهارا.
والحكم مختص بالمعتدة عدة الوفاة، ويراجع تفصيله في عنوان " عدة ".
كانت هذه أهم الأبحاث المتعلقة بالاكتحال، وهناك أبحاث أخرى يتعلق أكثرها بالكحل مثل:
1 - مانعية الكحل عن وصول الماء إلى البشرة في الطهارة.
2 - كون الكحل من الزينة فيشمله حكمها.
3 - كون الكحل من المعدن فيشمله حكمه، مثل: تعلق الخمس به، وعدم جواز التيمم به والسجود عليه.
4 - عدم وجوب ستر موضع الكحل في الصلاة.
وموارد مشابهة أخرى، يراجع فيها عنوان " كحل " والمواضع المناسبة الأخرى مثل: وضوء، غسل، معدن، خمس، زينة، ونحوها.
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - آداب الحمام: آداب الاكتحال.
ب - أحكام النجاسات: استعمال النجس والمتنجس.
ج - بحث الآنية: استعمال آنية الذهب والفضة.
2 - كتاب الصوم: البحث عن مفطرية الاكتحال.
3 - كتاب الحج: محرمات الإحرام، الاكتحال.
4 - كتاب الطلاق: أحكام المعتدة.
5 - كتاب الأطعمة والأشربة: التداوي بالخمر.