8 - قاعدة " التقية رافعة للحرمة حالة وجود ظروف التقية ".
وبعد بيان هذه القواعد العامة إجمالا نقول:
المطعوم: إما أن يكون حلالا أو حراما.
والحرام: إما حرام بالذات، كالميتة والدم ولحم الخنزير والأعيان النجسة، وإما حرام بالعرض، كالحلال الذي أصابته العين النجسة، أو الحيوان المحلل الذي اعتاد أكل النجس فصار جلالا.
وكل من الحرام والحلال: إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان. وغير الحيوان: إما أن يكون جامدا أو مائعا.
أما المائع، فقد تقدم الكلام عنه في عنوان " أشربة ".
إذن يبقى الكلام في الحيوان وغير الحيوان الجامد.
ونقدم البحث عن الحرام ذاتا، وسوف يأتي الكلام عن الحرام بالعرض (1).
الكلام في الحيوان مما يحل أو يحرم ذاتا (2) الحيوان: إما بحري، أو بري، أو من الطيور، ولكل منها حكمه الخاص:
أولا - الحيوان البحري:
الحيوانات البحرية بعضها متفق على تحليله، وبعضها متفق على تحريمه، وبعضها مختلف فيه، وفيما يلي نبين حكم كل واحد منها:
1 - ما اتفق على تحليله من حيوان البحر:
لا خلاف بين الأمة - كما قيل (1) - في تحليل ما كان له قشر وفلس من الأسماك، سواء كان فلسه باقيا عليه بعد صيده، كأكثر الأسماك، أو لا، كبعضها مثل الكنعت أو الكنعد (2)، كما صرح بذلك في رواية حماد بن عثمان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحيتان، ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر. قلت:
ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال:
قلت: فإنه ليس له قشر، فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل اذنها، وجدت لها قشرا " (3).
والروايات التي دلت على حل ما له فلس وقشر من الأسماك مستفيضة (4).