اصطلاحا:
يأتي بالمعاني المتقدمة، وهي:
1 - الإشراف، ومنه قولهم: " من اطلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إذنهم، فزجروه فلم ينزجر، فرموه فقتلوه أو فقؤوا عينه، لم يكن عليهم شئ " (1).
راجع العنوانين: " تجسس "، و " دفاع ".
2 - الإعلام، ومنه قولهم: " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين... " (2).
راجع: تجسس.
3 - حصول العلم، ومنه قولهم: " لو اطلع المشتري على عيب... " (3).
راجع: عيب.
4 - وإطلاع النخل، ومنه قولهم: " ابتاع النخل قبل أن يطلع... " (4).
راجع: بيع ونحوه مما يناسب العنوان.
إطلاق لغة:
بمعنى الإرسال، والتخلية، وعدم التقييد، وجعل لفظ علما واسما لشئ، أو استعماله فيه (1).
راجع الملحق الأصولي: إطلاق.
اصطلاحا:
استعمله الفقهاء والأصوليون في معانيه اللغوية، ومنه - إضافة إلى ما يأتي في الملحق الأصولي - قول الفقهاء: إطلاق الماء، أي عدم تقييده بشئ، فيقال للماء: الماء المطلق، ويقابله:
إضافة الماء، ككونه من الورد أو الرمان، فيقال: ماء الورد، وماء الرمان ونحوهما، ويطلق عليه: الماء المضاف.
ومنه إطلاق العقد، بمعنى عدم تقييده بشئ، وإطلاق الشهادة، بمعنى عدم تقييدها بشئ.
والإطلاق في قولنا - في العبارة المتقدمة - " ويطلق عليه: الماء المضاف " معناه جعل " الماء المضاف " اسما للماء المتقيد بكونه من شئ، وهكذا...
اطمئنان راجع الملحق الأصولي: اطمئنان.