بإعساره، فالحوالة لازمة، وإن كان جاهلا بذلك حين العقد ثم علم به، فله حق فسخ العقد وإبقائه (1).
وفي المسألة فروض أخرى أيضا، يراجع تفصيلها في عنوان " حوالة ".
5 - الإعسار في النفقة:
النفقة الواجبة هي: النفقة على النفس، وعلى الزوجة، والأقارب - وهم الوالدان والأولاد - والإنسان المملوك، والحيوان المملوك (2).
أ - نفقة النفس:
أما نفقة النفس فهي مقدمة على سائر النفقات، فإن فضل من نفقة الإنسان على نفسه - النفقة الواجبة - فتصرف في سائر النفقات حسب الترتيب المتقدم (3).
ب - نفقة الزوجة:
يجب الإنفاق على الزوجة، سواء كانت موسرة أو معسرة، لأن الإنفاق عليها إنما هو من حقوقها اللازمة على الزوج، وهو غير معلق على إعسارها.
نعم، إذا كان الزوج معسرا لا يتمكن من الإنفاق عليها، صارت النفقة دينا في ذمته يجب عليه الوفاء بها مع التمكن (4).
وإذا أعسر الزوج بعد العقد فلم يتمكن من الإنفاق على الزوجة، فالمشهور: أنه لا خيار لها في فسخ النكاح، بل ينبغي لها أن تصبر (1).
لكن نقل العلامة في المختلف (2) عن ابن الجنيد:
أن لها خيار الفسخ.
ونقل - أي العلامة - عن الشيخ ما يوافق ابن الجنيد في موضع (3)، وما يوافق المشهور في موضع آخر (4).
وأما هو فقال في الموضع الأول بعد نقل كلام الشيخ: " وليس بجيد "، وقال في الموضع الثاني:
" ونحن في ذلك من المتوقفين " (5).
ومال إلى رأي ابن الجنيد الفاضل الإصفهاني (6).
ونقل فخر الدين في الإيضاح (7) عن شيخه نجم الدين بن سعيد، أنه نقل عن بعض علمائنا:
أن الحاكم يفرق بينهما، وقواه الفاضل الإصفهاني (8).