قبل الزوال أو بعده (1).
6 - ويباح الإفطار أيضا لكل صائم في غير صوم شهر رمضان وقضائه وغير الواجب المضيق كالنذر المعين بعد الزوال (2).
هذا كله على نحو الإجمال، وسوف يأتي تفصيله في مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى.
الإفطار في ما يجب فيه التتابع من الصوم:
قال المحقق الحلي: " كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
الأول - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثاني - ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثالث - وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق... " (3).
وفيه تفصيل يأتي في مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى.
الزمان المشروع للإفطار:
الزمان الشرعي للإفطار من الصوم هو غروب الشمس (1)، واختلف الفقهاء في تفسيره وأنه بماذا يتحقق، هل باستتار قرص الشمس (2)، أو بذهاب الحمرة المشرقية (3)؟ ولكل منهما قائل، ولكن نسب الثاني إلى الأكثر والمشهور (4).
استحباب تفطير الصائم:
يستحب تفطير المؤمن الصائم، فقد جاء في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): " يا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان، وتفطير الصائم، والتهجد في آخر الليل " (5).