2 - الحج الإفرادي:
وهو أن يأتي بالحج مفردا له عن العمرة.
وصورته هكذا:
أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقرب من الميقات إلى مكة، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يمضي إلى البيت فيطوف به سبعا ويصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وتجب عليه عمرة مفردة بعد إكمال الحج والإحلال منه (1).
3 - الحج القراني:
حج القران مثل الإفراد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه (2).
ويسقط وجوب هدي التمتع عن القارن والمفرد، ولا يسقط استحباب التضحية عنهما (3).
نعم يجب على القارن نحر أو ذبح الهدي الذي ساقه (4).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في مواطنه المناسبة إن شاء الله تعالى.
وجه التسمية في الأقسام الثلاثة:
قال صاحب المدارك: " ووجه التسمية:
أما في الإفراد، فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.
وأما القران، فلاقتران الإحرام بسياق الهدي.
وأما التمتع، فهو لغة التلذذ والانتفاع، وإنما سمي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضي لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما وكونهما كالشئ الواحد، فيكون التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء الحج... " (1).
ثم ذكر وجها آخر لكنه ليس قويا (2)، ونسب الوجهين إلى الزمخشري في الكشاف والنيسابوري في تفسيره (3).
ما هو أفضل الأقسام؟
إن الأفضلية إنما تتصور بالنسبة إلى من لم يتعين عليه نوع خاص، وأما مع التعين فلا معنى للأفضلية.
والأفضل في صورة عدم التعين هو التمتع للبعيد، كما صرحت به النصوص (4).