وقال أبو حنيفة: البيع والشراء صحيحان (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح والبيع باطل (2).
والفصل بينهما أن الوكيل يملك أولا عندهم، ثم ينتقل المال عنه إلى الموكل.
فإذا كان العامل نصرانيا صح أن يملك الخمر، فصح الشراء، وليس كذلك البيع، لأن الملك ينتقل عن الموكل إلى المشتري، ولا يملك الوكيل شيئا في الوسط، فلهذا لم يصح.
دليلنا أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، وجواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " إن الله تعالى حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخمر وحرم ثمنها " (3).
مسألة 14: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا ولك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا، وثلثاه من مال الآخر، والنصف الباقي بيننا نصفين.
قال الشافعي: القراض فاسد (4).
وقال أبو حنيفة وأبو ثور: يصح، ويكون على ما شرطاه، لأنهما قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطاه (5).