والآخر هو الأظهر عندهم: أنه لا يشاركه فيه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم (2)، ورواياتهم واردة بها (3).
وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.
(١) المجموع ١٤: ٨٨، وفتح العزيز ١٠: ٢٥٠ و ٢٥٤.
(٢) حكاه العلامة الحلي في المختلف ٢: ٢٢ عن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين وعن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة من المتأخرين.
(٣) استدل العلامة أيضا في مقام الرد على ابن إدريس في هذه المسألة التي ذكرها أيضا في المختلف ٢: ٢١ - ٢٢ بما رواه الشيخ في التهذيب ٧: ١٨٥ - 186 حديث 818 و 821.