دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.
مسألة 5: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول. وبه قال أبو ثور، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزم بالتسليم (2).
دليلنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (4) لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لأن ذلك دليل الخطاب، وقد تركناه أيضا بالآية الأولى.
مسألة 6: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).
وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن (6).
دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، وإبطاله يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع