وأيضا فإن الصفقة اشتملت عليهما، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.
مسألة 181: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رد (2).
دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته، وقبوله غير مطابق للإيجاب، فوجب أن لا يثبت العقد.
مسألة 182: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجده سبطا، لم يكن له الخيار. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: له الخيار (4).
دليلنا: أنه قد ثبت العقد وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج إلى دليل.
مسألة 183: إذا بيض وجهها بالطلاء، ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم اصفر، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار (5).