من شبه وغيره واللون والخشونة أو النعومة والوزن وكذا يصف النحاس والحديد ويزيد في الحديد الذكر أو الأنثى والذكر أكثر ثمنا فإنه أحد وامضى وأما الأواني المتخذة منها فيجوز السلم فيها وبه قال الشافعي فيسلم في طشت أو تور من نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد ويذكر سعة معروفة ويذكر معه الوزن ولو لم يذكره قال الشافعي يصح كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة والأقرب إنه شرط ومنع بعض الشافعية السلم في القماقم والسطول المقدرة والمراجل لاختلافها فإن القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق وقال آخرون منهم بجوازه لامكان وصفه وعدم التفاحش في اختلافه ولو ابتاع أواني من شجر معروف صح مع إمكان ضبطه وسعته وقدره من الكبر والصغر والعمق ويصفه بأي عمل وبالثخانة أو الرقة وإن شرط وزنه كان أولى. مسألة. التمر أنواع فيجب في السلم فيه ذكر النوع كالبرني والمعقلي وإن اختلفت البلدان في الأنواع وجب النسبة إليها فيقال برني بغداد أحلى من برني البصرة وازاد الكوفة خير من أزاد بغداد ويذكر اللون إن اختلف النوع كالمكتون والطبرزد منه أحمر وأسود ويصفه بالصغر والكبر والجودة والرداءة والحداثة والعتيق فإن قال عتيق عام أو عامين كان أحوط وإن لم يذكر جاز ويعطيه ما يقع عليه اسم العتيق غير متغير ولا مسوس فيصف التمر بسته النوع و البلد واللون والجودة والرداءة والحداثة أو العتيق والصغر أو الكبر وبه قال الشافعي لاختلاف الأثمان باختلاف هذه الأوصاف وقال أصحاب أبي حنيفة يكفي أن يذكر الجنس والنوع والجودة لان ذلك يشتمل على هذا. مسألة. إذا أسلم في الرطب وصفه بما يصف التمر إلا الحداثة والعتق فإن الرطب (لا يكون عتيقا فإذا أسلم في الرطب صح) لم يجبر على أخذ المذنب والبسر وله أن يأخذ ما أرطب كله ولا يأخذ مشدخا وهو ما لم يترطب فشدخ ولا الناشف وهو ما قارب أن يثمر لخروجه من كونه رطبا وكذا ما جرى مجراه من العنب والفواكه وقال بعض الشافعية يجب التعرض للحديث والعتيق في الرطب نعم يجوز أن يشترط لفظ يومه أو أمسه ويلزم ما شرط وإن اطلق جاز معا وأما التمر فلا يأخذه إلا جافا لأنه لا يكون تمرا حتى يجف وليس عليه أن يأخذه معيبا ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه ويأخذ مكبوسا ولا يأخذ ما عطش فأضربه العطش ولا الفطير الذي لا يتناهى تشميسه. مسألة. يصف الحنطة بأمور ستة البلد فيقول شامية أو عراقية فإن أطلق حمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئا وإلا بطل ويقول محمولة أو مولودة يعنى محمولة من البلد الذي تنسب إليه أو تكون مولدة في غيره ويذكر الحداثة والعتق والجيد أو الردى واللون كالحمراء والبيضاء أو الصفراء وإن اختلف بالحدارة وهو امتلاء الحب أو الدقة وصفائه ويذكر الصرابة أو ضدها وينبغي أن يذكر القوى أو ضده والأنوثة أو ضدها والحداثة أو العتق وإذا أسلف في الدقيق ضبطه بالوصف ولو أسلم في طعام على أن يطحنه جاز خلافا للشافعي والعلس قيل إنه جنس من الحنطة حبتان في كمام فيترك كذلك لأنه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل وحكمه حكم الحنطة في كمامها لا يجوز السلف فيه إلا ما يتلف عنه كمامه عند الشافعية لاختلاف الكمام ولغيبوبة الحب فلا يعرف والأولى الجواز ويبنى فيه على العادة وله السليم وكذا حكم كل صنف من الحبوب من أرز أو دخن أو سلت يوصف كما يوصف الحنطة بطرح كمامه دون قشره عند الشافعية وعندنا الأقرب (جوازه صح) وكذا يصف الشعير بما يصف الحنطة مسألة. ويصف العسل بالبلد كالجبلي والبلدي والمكي والبلدي والزمان كالربيعي والخريفي والصيفي واللون كالأبيض والأصفر والجودة والرداءة وله عسل صاف به من الشمع سواء صفى بالنار أو بغيرها ويجب عليه قبوله وقال الشافعي لا يجبر على قبوله ما صفى بالنار لان النار تغير طعمه فتنقصه ولكن يصفيه بغير نار وقال بعضهم إن صفى بنار لينة لزمه أخذه وإن جاءه بعسل رقيق رجع إلى أهل الخبرة فإن أسندوا الرقة إلى الحر لزمه قبوله وإن أسندوها إلى العيب لم يجبر على قبوله ولو شرطه بشمعه غير صاف منه جاز وكان بمنزلة النوى. مسألة. قد بينا إنه يجوز اشتراط الجودة والرداءة بل يجب الاختلاف في القيمة بأعيانهما ولا يجوز اشتراط الأجود إجماعا لعدم انحصاره فإنه ما من متاع إلا ويمكن وجود ما هو أجود منه وفيه إشكال لامكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام فإنه قد يتناهى جودته وأما إن شرط الارداء فقال بعض فقهائنا وبعض الشافعية إنه يجوز لأنه أي طعام أتاه لزمه (أخذه صح) لأنه إن كان أردأ وجب قبوله وإن غيره كان أردأ منه وجب قبوله أيضا لأنه إذا دفع فوق حقه في الوصف وجب عليه قبوله فلا يؤدى إلى التنازع والاختلاف والحق المنع أيضا هنا لان الارداء غير مضبوط حالة العقد والمبيع يجب أن يكون مضبوطا حالة العقد فينتفى شرط صحة البيع فينتفى الصحة. البحث الثالث في شرط كون المسلم فيه دينا يشترط في المسلم فيه عندنا كونه دينا لان لفظ السلم والسلف موضوع للدين فلو قال بعتك هذه السلعة سلما وهي مشاهدة لم يصح لاختلال اللفظ أما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم أيضا فإن قصد بلفظ السلم مطلق البيع احتمل الانعقاد لجواز إرادة المجاز مع القرينة والمنع للاختلال وقد سبق وكذا يشترط فيه كون المسلم فيه مؤجلا فلا يجوز السلف الحال وقد تقدم. البحث الرابع إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول. مسألة يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت الاجل ليصح إمكان التسليم فيه وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل هو شرط في كل مبيع وإنما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم سواء كان المبيع حالا أو مؤجلا فلو أسلم في منقطع عند المحل كالرطب في الشتا لم يصح وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ويقل وقت الاجل حصوله كالرطب في أول وقته أو آخره لتعذر حصول الشرط ولو غلب على الظن وجوده وقت الاجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الباكورة فالأقرب الجواز لامكان التحصيل عند الاجل وقد التزمه المسلم إليه وقال أكثر الشافعية لا يجوز لان السلم عقد غرر فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظيمة. مسألة. يجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ينقل إليه من بلد آخر لامكان التسليم وقت الاجل وكان سايغا كغيره ولا فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا ولا أن يكون مما يعتاد نقله إليه أو لا ولا يعتبر مسافة القصر هنا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم إن كان قريبا صح وإن كان بعيدا لم يصح وقال آخرون إن كان مما يعتاد نقله إليه في عرض المعاملة لا في معرض التحف والهدايا والمصادرات صح السلم وإلا فلا أما لو أسلم في شئ يوجد غالبا في ذلك البلد وقت الحلول فاتفق انقطاعه فيه وأمكن وجوده في غيره من البلاد فهل يجب على البايع نقله الأقرب ذلك مع انتفاء المشقة وعدم البعد المفرط ولا عبرة بمسافة القصر ولا إمكان الرجوع من يومه. مسألة. يجوز السلم في كل معدوم إذا كان مما يوجد غالبا في محله ويكون مأمون.
الانقطاع في أجله وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لما رواه العامة عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم تلا قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل " الآية وإنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثمار لا تبقى هذه المدة بل تنقطع ومن طريق الخاصة رواية الحلبي عن الصادق (ع) إنه سأله عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس ولأنه يثبت في الذمة مثله ويوجد في محله غالبا فجاز عقد السلم عليه كما لو كان موجودا وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا يجوز السلم في المعدوم بل يجب أن يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حال المحل لان كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه بأن يموت المسلم إليه فاعتبر وجوده فيه كالمحل وهو غلط لأنه لو اعتبر ذلك لادى إلى أن يكون آجال العقد مجهولة والمحل جعله المتعاقدان محلا بخلاف المتنازع حيث لم يجعلاه محلا فهو بمنزلة ما بعد المحل. مسألة. إذا أسلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجايحة عند المحل لم ينفسخ البيع وبه قال أبو حنيفة وهو أصح قولي الشافعي لأن العقد صح أولا وإنما تعذر التسليم فأشبه ما لو اشترى عبدا فأبق من يد البايع ولان المسلم فيه تعلق بالذمة فأشبه ما إذا أفلس المشترى بالثمن لا ينفسخ