أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل مسألة العبد المشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له قال أكثر علمائنا يرثه أرباب الزكاة لقول الصادق (ع) وقد سأله عبيد بن زرارة عن رجل اخرج زكاته فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث من يرثه قال يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم ولو قيل يرثه الامام لأنه وارث من لا وارث له كان وجها لان الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فيكون سايبة والرواية ضعيفة السند لان في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما فطحيان. مسألة إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقيه لم يضمن المالك وبرئت ذمته حين القبض وقد تقدم بيانه ولو عدم هؤلاء والمستحق وأدركته الوفاة وجب ان يوصى بها لأنها حق واجب عليه كالدين وهو ظاهر مسألة يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه مستحق للزكوة لا يجب نفقته عليها فجاز كما لو دفع إليه غيرها وكما لو دفعت إلى غيره وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه يعود نفعه إليها فإنه يلزمه ان ينفق عليها وليس بجيد لان وجوب حقها عليه لا يمنع دفع زكاتها إليه كمن لها عليه دين مسألة قد بينا انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين لأنها غنية به وهل تكون عاملة أو مؤلفة الأقرب المنع نعم يصح أن تكون مكاتبة فيدفع إليها من سهم المكاتبين وكذا يصح أن تكون غارمة فيدفع إليها من سهم الغارمين لان الزوج لا يجب عليه قضاء دينها نعم لو استدانة في النفقة الواجبة عليه لم يجز قضاؤه من الزكاة ولا يعطى من سهم الغزاة لأنها لا تندب إلى الغزو ولو نشزت سقطت نفقتها ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة لأنها يمكنها ان تدفع النشوز فتجب عليه نفقتها فجرت مجرى القادر على الاكتساب إما لو منعها الزوج النفقة فإنه يجوز ان تعطى زكاة غيره للحاجة و هل يجوز ان يعطى من سهم ابن السبيل ينظر فان سافرت مع زوجها بإذنه لم تعط النفقة لوجوبها عليه ويجوز ان تعطى الحمولة ولو كانت بغير اذنه لم تعط الحمولة أيضا لأنها عاصية بالسفر وان خرجت وحدها فإن كان باذنه لحاجة نفسها فان النفقة لا تسقط عن الزوج وهو أحد قولي الشافعي فلا تعطى النفقة وتعطى الحمولة لأنها غير عاصية بالسفر ولا يجب على الزوج وللشافعي قول اخر عدم وجوب النفقة على الزوج فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معا لحاجتها إلى ذلك وإن خرجت بغير اذنه سقطت نفقتها فلا يدفع إليها من سهم ابن السبيل لان سفرها معصية وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء بخلاف الناشز في الحضر لأنه يمكنها الرجوع إلى يد الزوج بخلاف المسافرة ولا تدفع إليها الحمولة لأنها عاصية بالسفر إلا أن تريد الرجوع إلى يد الزوج فيكون سفرها إذا طاعة فيجوز ان يدفع إليها إلى أن تصل إلى يده من سهم ابن السبيل مسألة قد بينا استحباب التعميم لا وجوبه خلافا للشافعي فلو وجد صنف من أهل السهمان في بلد فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض فرقها على الموجودين من الأصناف إجماعا لأنه ليس فيهم معنى الاستحقاق وهؤلاء الأصناف هم أهل الاستحقاق فكانوا أولي بخلاف الموصى لاثنين إذا رد أحدهما فان حقه يرجع إلى الورثة لان الوصية لم يكن مستحقه عليه وإنما تبرع بها فإذا لم يقبلها رجعت إليه وقام ورثة مقامه والزكاة مستحقه عليه فلم يرجع إليه وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد اخر لم يجز النقل إليه عندنا بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال لان التعميم مستحب والنقل حرام فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب وللشافعية قولان أحدهما وجوب النقل لأنه إنما لم يجز إذا وجد أهلها وحق الأصناف آكد من حق المكان لأنه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولا واحدا ولو عدل عن المكان فقولان ومنهم من قال إنه على قولين إن جوزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف وإن حرمناه لم يجز هنا اعتبارا بالمكان الذي هو فيه فإذا قلنا بالنقل فإنه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف وإن قلنا لا ينقل فنقله أجزأه عندنا وللشافعية قولان ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال فإنه ينقل إلى أقرب المواضع إليه ذلك لا بد منه مسألة إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مؤنة الاقباض كما لو احتاجت إلى كيل أو وزن قال الشيخ الأشبه وجوب الأجرة على المالك لان عليه أيضا الزكاة كما أن على البايع أجرة الكيال والوزان وهو أحد قولي الشافعية والآخر إنها على أهل السهمين لان الواجب في الزكاة مقدر فلا يزاد عليه وأصحهما الأول لان ذلك الايفاء لأنه زيادة في الزكاة إما مؤنة القبض كأجرة الكاتب والحاسب فإنها على العامل وأما أجرة النقال والحمال فمن الوسط ويحتمل ان يكون على العامل إن قبضها منه وإن نقلها المالك إلى بلد الامام فعلى المالك إذا ثبت هذا فإذا قبض الساعي الصدقة كان قبضه قبض أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن وكان له الأجرة من سهم المصالح مسألة إذا فوض الامام إلى الساعي تفرقه الصدقة ينبغي له ان يتعرف المستحقين الصدقة في كل بلد فوض إليه تحصيل صدقة ليفرقها فيه فيعرف أسمائهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم فإذا احصى ذلك جبر الصدقة إنما استحببنا تقديم ذلك لتقع التفرقة عقيب جميع الصدقة ولأنه إذا اشتغل بالجمع أولا ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها فيضيع على أربابها ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق لأنه يأخذ على طريق المعاوضة فكان استحقاقه أقوى وهذا لو قصر النصيب عن أجرته تمم له ولأنه ربما كان أكثر من أجرته فيرد الباقي عليهم قبل القسمة أو كان دون أجرته فيتم الباقي له الصدقة على أحد قولي الشافعي تذنيب يعطى العريف الذي يعرف أهل الصدقات والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل لان ذلك كله من جملة العمل مسألة إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا وان قصر جاز أن يأخذ ويتخير الساعي في الدفع إليه لأنه المصرف والى السيد لأنه المستحق وإنما يدفعه إلى السيد بإذنه لئلا يدفع إليه فينفقه ولو قبضه المكاتب جاز فإن أراد أن ينفقه منعه من ذلك لأنه اخراج في غير المصرف فان قال الكاتب هذا الذي بيد ولا يفي بمال كتابتي فأريد ان أتجر فيه ليحصل منه ربح مكن من التصرف فيه والتجارة تحصيلا للمصلحة مسألة يعطى ابن السبيل ما يبلغه من البلد الذي يريده لمضيه وعوده على ما بيناه فان أراد ان يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام أخذ نفقة ذلك لأنه في حكم المسافر وان نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل لأنه مقيم والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد ولو طلب الحمولة فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل أو كان ضعيفا عن القصير دفع إليه وإلا فلا ولو احتاج إلى كسوة لسفره كساه للصيف أو للشتاء إذا عرفت هذا فان السهم يجوز ان يدفعه إلى واحد عندنا وان وجد أكثر وقال الشافعي لا يجوز ان يدفعه إلى أقل من ثلاثة مع وجودهم فإن لم يجد إلا واحدا فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك إليه وهل يرد الباقي إلى بقية الأصناف أو ينقله إلى أقرب البلدان قولان فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كله قال الشافعي دفع إليه ولا صحابة قولان مسألة صاحب المال إن كان من أهل الأمصار وأراد تفرقة الزكاة بنفسه ينبغي ان يفرقها في بلد المال على ما تقدم وان يخص بها قوما دون غيرهم والتفضيل والتسوية على ما قلناه والأقارب أولي من الأجانب فان عدل إلى الأجانب أجزأه إجماعا وليس له نقلها إلى الأقارب إذا بعده كأنهم عن المال إلا بشرط الضمان على ما تقدم وإن كان من أهل البادية فهم بمنزلة أهل المصر ليس لهم نقل الصدقة من مكان إلى غيره للعموم ولقول الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر إذا ثبت هذا فان كانوا أهل نجعة يتبعون العشب ومواقع القطر دفعوا صدقتهم إلى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ويرتحلون بارتحالهم فان وسعت الصدقة للمناسبين منهم والأباعد دفع إلى جميعهم وان ضاقت قدموا المناسبين كل ذلك على جهة الأفضل وان كانوا أهل حلة
(٢٤٦)