يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه لما رواه الحلبي قال سالت الصادق (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال لا باس بذلك إذا سمع الهمهمة وأساله سماعة عن الرجل يصلى فيتلوا القرآن وهو متلثم فقال لا باس به وان كشف عن فيه فهو أفضل قال وسألته عن المراة يصلى متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة وهو أشياء - آ - يكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف لقول النبي صلى الله عليه وآله البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وأمره صلى الله عليه وآله بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يكره السواد الا في ثلاث العمامة والخف والكساء - ب - يكره للرجل المعصفر والمزعفر لان ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ونهى النبي صلى الله عليه وآله الرجال عن المزعفر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يكره الصلاة في المشبع بالمعصفر والمضوج بالزعفران - ج - الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق (ع) يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم والمفدم بسكون الفاء المصبوغ المشبع بالحمرة واختلفت الرواية عن أحمد وروى عنه الكراهة وبه قال ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وآله مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه والجواز لقول البراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان (ع) يخطب إذا رأى الحسن والحسين (ع) عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك والوجه الجواز مع عدم الشبع ولا يكره شئ من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة ولبس (ع) بردين أخضرين ودخل مكة وعليه عمامة سوداء - د - يكره اشتمال الصماء اجماعا واختلفوا في تفسيره فقال الشيخ هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود لقول الباقر (ع) لزرارة إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد وروى أبو سعيد ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء وهو يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر وروى ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ جوانبه عن منكبيه فتدعا تلك الصماء وقال بعض الشافعية هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوب فيحلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شئ يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه وتفسير الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فربما أبدى منه فرجه والفقهاء اعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة (على) وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب يحتمل ذلك لعموم النهى وبه قال احمد - ه - قيل يكره السدل وهو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده وبه قال ابن مسعود ومجاهد وعطا والنخعي والثوري والشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن السدل في الصلاة ورخص فيه جابر وابن عمر وفعله الحسن وابن سيرين ومكحول والزهري و عبد الله بن الحسن قال ابن المنذر لا اعلم فيه حديثا يثبت - و - يكره ان يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه باهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم لقول الصادق (ع) لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا صليت فيه فإنه من زي الجاهلية وليس بمحرم لان موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا (ع) أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا باس به واستحبه احمد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يصلى أحدكم الا وهو محتزم وهو كناية عن شد الوسط ولا باس ان يكون تحت القميص اجماعا - ز - يكره ان يؤم بغير رداء وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين لان سليمان بن خالد سال الصادق (ع) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء أو عمامة يرتدى بها - ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا ولو كان مستورا جاز من غير كراهة روى موسى بن أكيل عن الصادق (ع) قلت الرجل في السفر تكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدود المفتاح يخشى الضياع قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ والرواية ضعيفة ومحمولة على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز وعن الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد - ط - يكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعدم التوقي من النجاسة أو بالغصب وشبهه وليس بمحرم عملا بالأصل - ى - تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور وللشيخ قول انه لا يجوز وللحنابلة قولان التحريم أحدهما لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتانى فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ونفور الملائكة يدل على الكراهة إما التحريم فلا وفى رواية عمار عن الصادق (ع) في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا - يا - يكره التصليب في الثوب لان عايشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شياء فيه صليب الا قضبه يعنى قطعة ولما فيه من التشبه بالنصارى - يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة لقول الصادق (ع) في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه - يج - يكره للمراة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به - يد - يكره في عمامة لا حنك لها لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط وامر بالتلحي والاقتعاط هو ان لا يدير العمامة تحت حنكه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه - يه - يكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا - يو - منع الشيخ من أن يصلى الرجل وهو معقوص الشعر وهو جمعه في وسط الرأس وشده ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك والوجه الكراهة وبه قال أبو حنيفة عملا بالأصل الدال على نفى التحريم واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقص الشعر قال يعيد صلاته ضعيف لضعف مصادف ولا باس به للنساء اجماعا ولو منع السجود بان وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمراة خاتمة تشتمل على فوايد - آ - لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلى لقول الصادق (ع) ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا وسال محمد بن مسلم الباقر (ع) اصلى والتماثيل قدامي وانا انظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا باس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها - ب - يجوز ان يصلى الرجل والمراة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ولان رفاعة سال أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقة طاهرة وكان متوضأ والأفضل نزع ذلك ولان أبا بكر الخضرمي سال الصادق (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه فقال لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد ان يصلى قلت إن حناه وخرقته نظيفة فقال لا يصلى وهو عليه والمراة لا تصلى وعليها خضابها - ج - لا باس ان يصلى الانسان ويده تحت ثيابه وان أخرجها كان أفضل لان محمد بن مسلم سال الباقر (ع) عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إن اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس - د - لا ينبغي ان يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار لئلا تبدو عورته لقول الباقر (ع) لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار - ه - لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم اخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ولان قول الغير لا يقبل في حقه ولقول الصادق (ع)
(٩٩)