الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال أقربه ذلك ولو أولج الصبى في البالغة أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعا وبالصبى على اشكال - ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها وجميع الباقي وبهما قال الشافعي والسقوط - ى - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم وهو أحد وجوه الشافعية والعدم والفرق بين اللينة والخشنة لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية وكذا ذكرا الميت والبهيم ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وان خرج و عند الشافعية يجب الوضوء لو خرج المطلب الثالث في الغسل وفيه بحثان الأول في واجباته وهي أربعة الأول النية وقد تقدمت وهي شرط ويستحب ايقاعها عن غسل الكفين لأنه أفعال الطهارة وتتضيق عند غسل الرأس فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستيناف بعده ويجب استدامتها حكما دفعا لمشقة الاستحضار دائما ولا بد من نية غسل الجنابة أو رفع الحدث وان اطلق لان الحدث هو المانع من الصلاة وهو أظهر وجهي الشافعي فان نوى دفع الأصفر متعمدا لم يصح غسله وهو أظهر وجهي الشافعي وكذا ان يسهى وللشافعي ورفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان ولو نوت الحايض استباحة الوطي صح الغسل وللشافعي وجهان الثاني غسل البشرة بما يسمى غسلا بالاجماع والنص فالدهن ان تحقق معه الجريان أجزأ والا فلا لان عليا (ع) كان يقول الغسل من الجنابة وضوء يجزى منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد بشرط الجريان الثالث اجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس وأصول الشعر كله خف أو كثر لقول النبي صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ولو لم يصل الا بالتخليل وجب ومن عليه خاتم ضيق أو دملج أو سير وجب ايصال الماء إلى ما تحته إما بالتحريك أو النزع ولو كان يصل الماء استحب بتحريكه والتخليل ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ولا يدخل الماء فيما من بطن صماخه ولا يجب غسل باطن الفم والأنف ولا غيرهما الرابع الترتيب يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر ذهب إليه علماؤنا أجمع الا المرتمس وشبهه لان عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره فإذا ظن أنه اروى بشرته أفاض عليه الماء ثلث مرات ثم غسل ساير جسده وعن ميمونة وساقت الحديث حتى أفاض (ع) على رأسه ثم غسل جسده فيجب اتباعه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب إلى أن قال ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ولأنه المأتي به بيانا إن كان غير مرتب وجب وليس كذلك بالاجماع فتعين الترتيب وقال الجمهور لا يجب بالأصل فروع الأول يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة لقول الصادق (ع) إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزاءه ذلك عن غسله وقال بعض علمائنا يرتب حكما الثاني قال المفيد لا ينبغي ان يرتمس في الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال الثالث لو وقعت (وقف) تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وان يرتب خلافا لبعض علمائنا لقول الكاظم (ع) وقد سئل يجزى الجنب ان يقف في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأ ذلك وكذا البحث في الميزاب وشبهه البحث الثاني في مسنوناته وهي الاستبراء بالبول للمنزل الذكر فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا وعصر رأس الحشفة وليس واجبا عند أكثر علمائنا للأصل ولقوله فاطهر واعقب به القيام واذن في الدخول بعد الاغتسال وقال الشيخ بالوجوب فروع الأول الاستبراء بالجماع من غير انزال ولا على المرأة لاختلاف المخرجين الثاني لو أخل بالاستبراء فإن لم يجد بللا صح غسله ولا شئ وان وجد بللا فان علمه منيا أو اشتبه وجب إعادة الغسل دون الصلاة السابقة على الوجدان وان علمه غير منى فلا شئ الثالث لو استبراء بالبول ولم يستبرأ منه ثم وجد البلل فان علمه منيا أعاد الغسل خاصة وان اشتبه فالوضوء وكذا ان اشتبه بالبول ولو إستبر منهما ثم وجد المشتبه فلا غسل ولا وضوء لقول الصادق (ع) انه من الحبايل الثاني غسل اليدين ثلثا قبل ادخالهما الاناء الثالث المضمضة والاستنشاق ثلثا ثلاثا وقد تقدم الرابع امرار اليد على الجسد وليس واجبا ذهب إليه علماؤنا أجمع والشافعي وأكثر العلماء للأصل ولقوله (ع) لأم سلمة وقد سئلته عن غسل الجنابة إنما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلث حثيات من ماء ثم تفيض الماء على ساير جسدك فإذا أنت قد طهرت وقال مالك والمزني امرار اليد إلى حيث ينال واجب لقوله تعالى حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل الا من دلك جسده ولان التيمم يجب فيه امرار اليد فكذا الغسل ويبطل بقولهم غسل الإناء وان لم يمر اليد وكذا غسل يده والتراب يتعذر امراره الا باليد ولان المسح يتوقف عليه نعم لو لم يصل إليه الماء إلا بالامرار وجب وكذا تخليل الاذنين ان لم يصبهما الماء الخامس الغسل بصاع وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه ولقول الباقر (ع) الجنب ما جرى عليه الماء من جسده وقال أبو حنيفة يجب وقد تقدم السادس لا يجب غسل المسترسل من الشعر عملا بالأصل ويجب غسل أصوله في جميع الرأس والبدن وقال الشافعي يجب غسل المسترسل السابع ينبغي ان يبدأ أولا بغسل النجاسة عن بدنه فلو غسل رأسه قبله صح وهل يكفي غسلها عن غسل محلها اشكال وللشافعي فيه وجهان المطلب الثالث في الاحكام مسألة يحرم على الجنب قرائة الغرايم وهي أربع سور سجدة لقمن وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك دون ما عداها ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ويتأكد ما زاد على سبعين إما تحريم الغرايم فاجماع أهل البيت (على) عليه ولقول الباقر (ع) الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء الا السجدة واما تسويغ غيرها فلقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وللأصل ولقول الصادق (ع) وقد سئل لتقرأ النفساء والجنب والحايض شيئا من القرآن يقرؤن ما شاؤوا والجمهور لم يفرقوا بين العزايم وغيرها ثم اختلفوا فقال الشافعي الجنب والحايض لا يجوز لهما قراءة شئ من القران لان عليا (ع) قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن حجبه عن قرائة القرآن شئ الا الجنابة وحكى ابن المنذر عن أبي ثور انه حكى عن الشافعي جواز ان تقرأ الحايض وروى كراهة القران عن علي (ع) وعمرو والحسن البصري والنخعي والزهري و قتادة لان عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا فقال ما رأيتني أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقرأ أحدنا وهو جنب فقالت اقرأ فقال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرينا وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الاله مسومينا فقالت صدق الله وكذب بصرى فجاء إلى النبي (ص) فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه وهذا يدل على اشتهار النهى بين الرجال والنساء وقال عبد الله بن عباس يقرأ وردة وهو جنب وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ الجنب فقال نعم أليس هو في جوفه وبه قال داود بن المنذر لان عايشة قالت إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يترك على كل أحيانه ولا دلالة فيه وقال أبو حنيفة واحمد يقرأ دون الآية لعدم اجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار وقال مالك الحائض تقرأ القران والجنب يقرا آيات يسيرة لان الحايض يطول أيامها ويكثر فلو منعاها من القران نسيت وقال الأوزاعي لا يقرا الجنب الا آية الركوب والنزول والقعود سبحان الذي سخر لنا هذا ورب أنزلني منزلا مباركا فروع الأول لو تيمم لضرورة ففي جواز قراءة العزائم اشكال الثاني ابعاض العزايم كهى في التحريم حتى البسملة إذا نواها منها الثالث إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى مع حدثه وقرا ما لابد من قرائته عند الشافعي للضرورة الرابع لا تمنع من شئ من الاذكار حتى اسمه تعالى مسألة ويحرم عليه مس كتابة القران وعليه اجماع العلماء الا داود لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقد تقدم ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان لما فيه من التعظيم لشعائر الله وقول الصادق (ع) لا يمس الجنب درهما ولا دينار عليه اسم الله تعالى قال الشيخان ويحرم أيضا مس اسم أنبياء الله والأئمة (على) تعظيما لهم مسألة الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد وبه قال الشافعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا ومالك وأبو حنيفة
(٢٤)