بعد المؤنة كأجرة السقى والعمارة والحافظ والحاصد ومصفى القلة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن وقال عطا ان المؤنة سبب زيادة المال فيكون على الجميع كالخرج على غيره في الأموال المشتركة ولان الزام المالك خاصة حيف عليه واضرار به منفيا وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط انها على المالك خاصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد لقوله (ع) فيما سقت السماء العشر فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض ولا يتناول محل النزاع لان العشر فيما يكون نماء وفايدة فروع آ الأقرب ان المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وان اثرت في نقصان الفرض فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن في المؤنة بل في الباقي ب الأقوى ان البذر من المؤنة فلا يجب فيه زكاة ولأنه لو وجب لادى إلى تثبيت الزكاة وتكررها في الغلات - ج - ثمن الثمرة من المؤنة إما ثمن أصل النخل أو الدولاب (أو الدواب) فلا د إنما تجب الزكاة بعد اخراج حصة السلطان مسألة تجب الزكاة في ذرع ارض الصلح ومن أسلم أهلها عليها باجماع العلماء فأما ما فتح عنوة فإنها للمسلمين ويقبلها الامام فمن شاء فإذا زرعها وادى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة فان بلغ النصاب ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا اجماع وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك والشافعي وإسحاق وابن عبيد واحمد لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله (ع) فيما سقت السماء العشر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كل ارض دفعها إليك السلطان فعليك فيما اخرج الله منها ما قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وانما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل منهما على المسلم ولا تنافى بينهما فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في صيد الحرم المملوك وقال أصحاب الرأي لا عشر في الأرض الخراجية لقوله (ع) لا يجتمع العشر والخراج في ارض مسلم ولأنهما حقان سببا هما متنافيان ولا يجتمعان كزكاة السايمة والتجارة والحديث يرويه يحيى بن عتبة وهو ضعيف عند أبي حنيفة وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر والقياس ضعيف لان التجارة وزكاة السوم زكاتان فلا يجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة لان الخراج يجب في الأرض والزكاة في الزرع والمستحقان متغايران قال ابن المبارك يقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض فلا يتركه لقول أبي حنيفة تذنيب لو ضرب الامام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع لأنه كالدين فلو جعله مما يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر قسط الخراج عليها بالنسبة وقال بعض الجمهور يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج وبه قال عمر بن عبد العزيز مسألة لو استأجر أرضا فزرعها فالعشر على الأجير دون مالك الأرض عند علمائنا وبه قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي واحمد وابن المنذر لأنه واجب في المزروع فكان على مالكه وقال أبو حنيفة انه على مالك الأرض لأنه من مؤنتها فأشبهت الخراج وليس بجيد لأنه لو كان من مؤنة الأرض لو وجب فيها وان لم تزرع كالخراج ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ولو وجب صرفه إلى مصارف الفئ دون مصرف الزكاة إذا ثبت هذا فان مال الإجارة من المؤنة يندر كثمن الثمرة فروع - آ - لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع لأنه مالكه - ب - لو غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا لأنه المالك وعليه اجرة الأرض وتحسب من المؤنة - ج - لو زرع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له فان وجب لصاحب الأرض أندر اجرة العامل من المؤنة وان وجب للعامل أندر اجرة مثل الأرض مسألة يكره للمسلم بيع ارضه من ذمي واجارتها منه لأدائه إلى اسقاط عشر الخارج منها فان باعها من ذمي أو اجره وكانت من ارض الصلح أو من ارض أسلم أهلها طوعا صح البيع والإجارة وبه قال الثوري والشافعي واحمد وقال مالك يمنعون من شرائها فان اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس وهو رواية عن أحمد لان في اسقاط العشر من غلة هذه الأرض اضرار بالفقراء وتقليلا لحقهم فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر وهذا قول أهل البصرة وأبى يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري وعند علمائنا قريب منه فإنهم أوجبوا على الذمي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وارض الصلح وقال محمد بن الحسن العشر بحاله وقال أبو حنيفة تصير أرض الخراج وإنما أوجب أصحابنا الخمس لاجماعهم ولقول الباقر (ع) أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس إذا ثبت هذا فان مستحق هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحق خمس الغنايم ويحتمل أن يكون لمستحقي الزكاة وعليه قول من أوجبه من الجمهور لأنها زكاة تضاعف عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقها ونمنع العلة وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج فروع - آ - إذا كان لمسلم زرع فقبل ان يبدو صلاحه باعه من ذمي بشرط القطع فتركه حتى اشتد فإنه لا عشر عليه لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها ولا على البايع لانتقالها عنه فان رده الكافر عليه بعيب بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة عليه - ب - لا يجب العشر في زرع المكاتب خلافا لأبي حنيفة وبه قال الشافعي هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ولو أدى تحرر بقدره فان بلغ نصيبه نصابا وجبت وان لم يعتبر الجمهور هذا التقييد - ج - إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه لأنه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من العشر وقال الشافعي عليه العشر وقال أبو حنيفة يؤخذ منه عشران فان اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمي لأنه ملك قد حصل لذمي فوجبت فيه الجزية كاملة كما في ساير أهل الذمة وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه عشران وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج مسألة لو مات ومعه نخل وعليه دين مستوعب تعلق الدين بالنخل فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه ان الثمرة للورثة لان الدين على ما اخترناه نحن لا نمنع انتقال الملك إلى الورثة والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلق الدين بها فإذا بدا صلاحها وجب العشر أو نصفه وبه قال الشافعي ومن منع الانتقال جعل الدين متعلقا بالثمرة والأصل معا فان مات بعد ان اطلع النخل تعلق الدين بالأصل والثمرة معا وانتقل الملك في الأصول والثمرة إلى الورثة فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم لان الوجوب حصل في ملكهم وتعلق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حصل من الزيادة في ملك الورثة فإنها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن فإن لم يكن للورثة ما يؤدون الزكاة احتمل سقوطها لتعلق الدين بالعين هنا فمنع من تعلق الزكاة ووجوبها لان الزكاة تتعلق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدم على حقوق الغرماء مسألة تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت وسواء اتفقت في الاطلاع أو اختلفت إذا كانت لعام واحد فلو كان له نخل بتهامة يسرع ادراكه لحرارتها واخر بنجد يبطى لبرودتها وبلغا معا خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما شهرا وشهران أو أكثر ولو كان له نخل في بعضها رطب وفى بعضها بسر وفى بعضها طلع فجذ الرطب ثم بلغ البسر فجذ ثم بلغ الطلع فجذ فإنه يضم بعضها إلى بعض لتعذر ادراك الثمرة في وقت واحد وإن كان في نخلة واحدة فلو اعتبر
(٢٢٠)