الطائفة الأخرى وجب إعادة الخطبة فان بقى من الفرقة الأولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الأخرى جاز ان تنعقد الجمعة لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه فروع - آ - لو كملت الأولى العدد ونقصت الثانية صحت الجمعة لهما وللشافعية في الثانية قولان ولو نقصت الأولى كملت الثانية فلا جمعة لأنه لا يصلى بالأولى إلا الظهر فلا يصلى بعدها جمعة نعم يجوز ان يستنيب من الثانية من يصلى بهم الجمعة فيخرج عن هذه الصلاة - ب - لا تجوز ان تصلى الجمعة على صفة صلاة بطن النحل لأنه لا جمعتان في بلد واحد ويجوز ان يصلى على صفة بطن النحل صلاة عسفان بل هو أولي ان سوغناه مطلقا أو لم يتقدم أحد الصفين ويتأخر الاخر كثيرا - ج - يجوز ان يصلى صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف فيصلى بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتم ويصلى بالثانية أخرى وينتظر حتى تتم ولو كان في شدة دعا ويجوز ان يصلى بالايماء وقال الشافعي لا يصلى لعدم خوف فوتها - د - يصلى العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة فيصلى بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات ثم ينتظر حتى تتم ويصلى بالثانية أخرى وينتظر حتى تتم ولو كان في شدة ويجوز ان تصلى الكسوف فرادى بخلاف العيد مسألة قد بينا ان حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الامام أو المأموم وللشيخ قول بوجوب تعدى حكمه إلى المأموم لو سهى الامام وبه قال الشافعي فعلى قول الشيخ لو سهى الامام في الأولى لزمه حكمه الطائفة الأولى فيشير إليهم بالسجود بعد فراقهم وان سهى بعد ما فارقوه لم يلحقهم حكمه لانهم صاروا منفردين فان سهوا بعد سهوه في ثانيتهم انفردوا بسجوده وفى الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان وكلاهما للشافعي واما الطائفة الثانية فيلحقها سهو الامام فيما تابعته فيه عنده دون الركعة الأولى وقال (ره) وان تابعه فيه كان أفضل واما سهوه حال انتظاره فلم يتعرض له وأوجب الشافعي المتابعة لأنها في حكم ايتمامه وهو ممنوع فان سهت هي في حال الايتمام لم يلتفت ولو سهت حالة الانفراد سجدت فروع - آ - لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة بل حالة الانفراد ومبدؤه رفع الامام من سجود الأولى ويحتمل اعتداله في قيام الثانية والأقرب عندي ايقاع نية الانفراد - ب - الطائفة الثانية ان سهت في الركعة الثانية فان نوت الانفراد سجدت وإلا احتمل ذلك لانهم منفردون بها حقيقة وعدمه لانهم مقتدون وإلا لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء وكلاهما للشافعي - ج - لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية ان جوزنا نية الاقتداء في أثناء الصلاة للمنفرد وفى المرحوم إذا سهى في وقت تخلفه إشكال مسألة لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين القبلة فإن كان للضرورة جاز وان لم يكن فإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كغيره من الأعمال القليلة وإن كان كثيرا بطلت وكذا لو توجهوا فيه إلى غير القبلة تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ولا تبطل لها معهما وقال الشافعي إذا حملوا مواجهين القبلة بطلت صلاتهم وان حملوا قدر خطوة لانهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا منه والمبطل إنما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه قال ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وان قل بطلت صلاتهم وليس بشئ ولو نووا ان العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل اجماعا لم يغير والنية في الحال مسألة يجوز ان يصلى صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الامن وتصح صلاة الامام والمأمومين قال الشيخ وصلاة عسفان وعندي فيه اشكال لما فيه من تقدم الصف وتأخره فان قصد مع القلة أو عدم الانتقال جاز وإلا فلا تجوز صلاة المأمومين وتصح صلاة الامام أما صلاة شدة الخوف فلا تجوز حالة الامن بحال وللشافعي في صحة صلاة الامام على صفة ذات الرقاع وجهان هذا أحدهما والثاني البطلان لأنه انتظر في غير موضعه وأما الطائفة الأخرى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر وفى ذلك عنده قولان وأبطل صلاة الثانية لأنها خالفت الامام في ركعة مع كونها في إمامته واما صلاة عسفان فان صلاة الامام ومن تبعه صحيحة واما من خالفه في السجود فقد سبقه الامام بسجدتين وجلسته بينهما فبعض أصحابه أبطل صلاتهم لانهم خالفوا الامام بركنين وبعضهم منع لان السجدتين كالركن الواحد والجلسة للفصل فروع - آ - قال الشيخ لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدو لانتفاء الخوف وهو حق ان قصد صلاة الشدة - ب - قال كل قتال واجب كالجهاد أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز ان يصلى فيه صلاة الخوف والشدة واما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف فان صلوا صحت صلاتهم لانهم لم يخلوا بركن فان صلوا صلاة الشدة بطلت والوجه الجواز في الصورة الأولى والا لوجبت الإعادة وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيد - ج - لو انهزم العدو فلم يأمن المسلمون كرتهم عليهم ورجوعهم إليهم جاز ان يصلوا صلاة الخوف للمقتضى مسألة كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالايماء مع الحاجة إليه ولو عجز عنه صلى بالتسبيح ان خشى من الايماء سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق ولا قضاء عليه عند علمائنا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا علق الحكم على الوصف فكان مشعرا بالعلية والتعليق بالذين كفروا للأغلبية فلا يقتضى عدمه عدم الحكم ولقول الصادق (ع) يكبر ويؤمى برأسه وقد سئل عن الرجل يخاف من لص أو عدو أو سبع كيف يصنع وقال الباقر (ع) الذي يخاف اللص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته قلت أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه أو من معرفة دابته فان فيها غبار أو يصلى ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ويستقبل القبلة بأول تكبيرة وحين يتوجه وقال الكاظم (ع) يستقبل الأسد ويصلى ويؤمى برأسه ايماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ولان في التأخير تعزيرا بالصلاة و تكليفه بالاستيفاء تكليف بما لا يطاق فيكلف على حسب حاله فلا إعادة للامتثال وقال المزني الهرب من الحية من الاعذار النادرة والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي ونمنع الكبرى والصغرى أيضا لان الخوف ليس بنادر وان اختلفت أسبابه في الندور كما أن خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر فروع - آ - لا فرق بين خوف اللص والسبع وغيرهما في السفر والحضر لان المناط الخوف - ب - لو كان في واد وغشيه السيل فخاف الغرق ان ثبت مكانه فعدا في طول الوادي وصلى في حال عدوه صلاة الشدة فإن كان فيه موضع مرتفع يمكنه ان يصلى فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده مثل ان يعجز هو أو ركابه عن الترقي أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه المخلص لم تصح صلاته وان خاف صحت - ج - لو كان محرما فخاف فوت الوقوف فقصر أو اومى احتمل الأجزاء لخوف لحوق الضرر بفوات الحج ويحتمل ان يصلى على سبيل التمكن والاستقرار فلو فعل خلافه استأنف لأنه لا يخاف فوات حاصل هنا فهو كما إذا خاف فوات العدو وقد انهزموا وللشافعية كالوجهين أو ثالث تأخير الصلاة وقضاؤها لان أمر الحج خطير وقضاؤه عسر والأقوى عندي الأول - د - المديون المعسر إذا عجز عن بينة الاعسار وخاف الحبس جاز ان يصلى صلاة الشدة في الهرب عن مستحق الدين وهو أحد وجهي الشافعية - ه - لو كان عليه قصاص وتوقع العفو مع سكون الغليل فهرب فالأقوى عدم جواز صلاة الشدة خلافا لبعض الشافعية لعصيانه بهربه - و - يجوز ان يصلى صلاة الشدة حالة المدافعة عن ماله وان لم يكن حيوانا وهو أصح قولي الشافعي لأنه مباح والاخر يجوز لضعف حرمة المال وهو ممنوع مسألة المرتحل والغريق يصليان بحسب الامكان
(١٩٩)