الثاني للشافعي انها تفسد في الحالين وبه قال مالك لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو انزل والفرق انها مع الانزال تفسد الصوم قال الشيخ (ره) ويجب القضاء والكفارة بالجماع وكذا كل مباشرة تؤدى إلى انزال الماء عمدا مسألة اعلم أن الكفارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع اجماعا وكذا بالانزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامة وهل تجب بالاكل والشرب خلاف عند علمائنا عند علمائنا المشهور إنها تجب وقال بعض علمائنا لا تجب للأصل والنص إنما ورد في الجماع ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجبا أو كان في ثالث المندوب وإلا لم يجب القضاء أيضا وقال المفيد (ره) والسيد المرتضى رضوان الله عليها تجب الكفارة بكل مفطر في شهر رمضان وقال بعض علمائنا إن كان الاعتكاف (في نهار صح) شهر رمضان وجب الكفارة بكل مفطر وكذا إن كان منذورا معينا لأنه بحكم رمضان ولو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين بزمان لم تجب الكفارة إلا بالجماع خاصة مسألة لو مات المعتكف قبل انقضاء مدة اعتكافه قال الشيخ (ره) في أصحابنا من قال يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه لعموم ما روى أن من مات وعليه صوم واجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة والأقرب ان يقال إن كان واجبا فكذلك على اشكال وإن كان ندبا فلا قال الشيخ رحمه الله قضاء الاعتكاف الفايت ينبغي أن يكون على الفور فان قصد الوجوب فهو ممنوع لأصالة البراءة وإن أراد الاستحباب فهو جيد لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة واخلاء الذمة عن الواجب ثم قال (ره) إذا أغمي على المعتكف أياما (ثم افاق صح) لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل وعليه الوجه الوجوب إن كان واجبا غير معين وإن كان معينا وأغمى عليه في تلك الأيام فالأولى السقوط لأصالة البراءة ثم قال (ره) متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى اخر مدة الاعتكاف المضروبة فإن كان قد خرج وقته من مدة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في اخرها مقدار ما فاته من الوقت مسألة قد بينا ان الاعتكاف في أصله مندوب ولا يجب بالدخول فيه ولا يمضى يومين على أقوى القولين فينوي الندب إن لم ينذره وعند الشيخ (ره) ينوى الندب في اليومين الأولين وفي الثالث ينوى الوجوب وعلى قوله الاخر من أنه يجب بالدخول فيه فينوي الوجوب في اليوم الثاني (والثالث صح) وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم وينوى الوجوب في الجميع لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذا لو نذر أن يعتكف أول الشهر وقال قدوم زيد وجب ان يضم إليه آخرين وينوى الوجوب في الجميع ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد (أو نذر صح) أن يعتكف يوم قدوم زيد لم ينعقد نذره ولو نذر ان يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه وهو المعتمد وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا لم يجب الدخول فيه فإذا أعتق لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى ويجئ على قول الشيخ الوجوب وإن لم يعتق ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح لان التتابع لا يجب إلا بالاشتراط وقيل لا يصح لان شرط الاعتكاف التتابع وهو الحق تم الجزء الرابع من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه في رابع عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الحج وكتب حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلى مصنف الكتاب بالحلة و الحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج والعمرة وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها مسائل مسألة الحج لغة القصد ولهذا يسمى الطريق محجة لأنه يوصل إلى المقصود وقال الخليل الحج القصد إلى من تعظمه وسمى الحج حجا لان الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود إليه لطواف الزيادة ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع وفيه لغتان بفتح الحاء وكسرها وأما في عرف الشرع فقال الشيخ (ره) انه كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص وقال ابن إدريس الحج في الشريعة القصد إلى مواضع مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة عندها متعلقة بزمان مخصوص ليدخل الوقوف بعرفة والمشعر ومنى وهو غير وارد على الشيخ (ره) لان كل واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحج بخلاف قصد البيت فإنه لا يصدق سمى الحج إلا به وقال بعض العامة الحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة وما ذكرناه أولي لان التخصيص أولي من النقل وأما العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة وفى الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ولا يختص المبتولة بزمان بخلاف المتمتع بها فان وقتها وقت الحج والنسك بإسكان السين اسم لكل عبادة وبضمها اسم للذبح والمنسك موضع الذبح وقد يراد به موضع العبادة مسألة الحج فريضة من فرايض الاسلام ومن أعظم أركانه بالنص والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين قال ابن عباس من كفر باعتقاده انه غير واجب وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوله تعالى ومن كفر قال قلت ومن لم يحج منا فقد كفر فقال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر وقد قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وهو صوم شهر رمضان وحج البيت ذكر فيها الحج وعن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفى كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام وعن ذريح المحاربي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة يخيف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وقد أطبقت الأمة كافة على وجوب الحج على جامع الشرائط في العمر مرة واحدة مسألة والحج فيه ثواب عظيم وأجر جزيل روى معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلم عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى خرجت أريد الحج ففاتني وانى رجل ميل فمرني ان صنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له انظر إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به مبلغ الحاج ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يصنعه إلا كتب له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج
(٢٩٥)