الصلاة وان ينوى القصر مع الاحرام وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء وقال المزني ان نوى القصر قبل السلم جاز له القصر مسألة قال الشيخ (ره) صلاة السفر لا يسمى قصر المغايرة فرض السفر فرض الحضر وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر وقال الشافعي انه يسمى قصرا وهو نزاع لفظي مسألة الصوم في سفر القصر باطل وعليه الإعادة عند علمائنا أجمع وبه قال علي (ع) وعمر وأبو هريرة وثلاثة أخرى من الصحابة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أوجب عدة الأيام وقال داود يصح صومه وعليه القضاء وقال باقي الفقهاء ان شاء صام وان شاء أفطر فان صام جزاه وسيأتى مسألة نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل عند علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على الراحلة في السفر وكان يتنفل على الراحلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته وأقام النبي صلى الله عليه وآله على حرب هوازن ثمانية عشر يوما وكان يتنفل وأما قصر نوافل النهار فلانها تابعة لفرايض مقصورة فاقتضت الحكمة اسقاطها وقال الشافعي يجوز ان يتنفل بالنهار والليل ومنع بعض التابعين من التنفل مطلقا لأنه إذا سقط بعض الفرض فلا يأتي بالنافلة الفصل الثالث في صلاة الخوف وفيه مطلبان الأول الكيفية مسألة قيل إن قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وآله يؤخر الصلاة إلى أن يحصل الامن ثم يقضيها لان الشرع كان كذلك ثم نسخ إلى صلاة الخوف ولهذا اخر النبي (ص) أربع صلوات يوم الخندق والأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وإذا كنت فيهم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله صلى ذات يوم الرقاع صلاة الخوف وسميت ذات الرقاع لان فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أصفر وقال أبو موسى الأشعري موضع مر به ثمانية نفر حفاء فشقت أرجلهم وتساقطت اظفارهم وكانوا يلفون عليها الخرق فسميت لذلك ذات الرقاع وصلى يوم عسفان ببطن النخل صلاة الخوف مسألة صلاة الخوف ثابتة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبه قال عامة أهل العلم لأنه (ع) صلاها وورد الكتاب بها وقال تعالى فاتبعوه واتقوا وسئل عن القبلة للصائم فأجاب بأنني افعل ذلك فقال للسائل لست مثلنا فغضب وقال انى لأرجو ا ان أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى ولو اختص بفعله لما كان الاخبار بعلمه جوابا ولا غضب من قول السائل لست مثلنا ولان الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف وصلى علي (ع) في حرب معوية ليلة الهرير صلاة الخوف وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه وكان أبو سعد بن العاص أميرا على الجيش بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقدمه فصلى بهم وقال أبو يوسف انها كانتا تختص برسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وشرط كونه فيهم وقال المزني الآية منسوخة وقد اخر النبي (ص) يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف وخطابه لا يوجب اختصاصه لو جوب التأسي علينا ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا إن الله تعالى قال لنبيه خذ فخصه بذلك ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف مسألة وصلاة الخوف جايزة في السفر بالاجماع وكذا في الحضر عند علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي والشافعي واحمد لقوله تعالى وإذا كنت فيهم وهو عام كل حال ولأنها حالة فجاز فيها صلاة الخوف كالسفر وقال مالك لا تجوز في الحضر لان الآية دلت على صلاة ركعتين وصلاة الحضر أربع النبي صلى الله عليه وآله لم يفعلها في الحضر و نمنع عدم القصر في الحضر على ما سيأتي سلمنا لكن قد يكون في الحضر ركعتان كالفجر وصلاة الجمعة والمغرب ثلاث يجوز فعلها في الخوف في السفر اجماعا وترك النبي صلى الله عليه وآله فعلها في الحضر لغناه عن فعلها فيه مسألة وهي مقصورة في السفر اجماعا في عدد الرباعية إلى ركعتين خاصة عند علمائنا أجمع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك واحمد وأكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله صلى ذات الرقاع بكل طائفة ركعتين والمراد انها صلت ركعتين في كل صلاة ولان المأموم على صفة واحدة فيجب ان يستوى حكمها وحكى عن ابن عباس أنه قال صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وللامام ركعتان وبه قال الحسن البصري وطاووس ومجاهد لقوله (ع) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعنى تجاه القبلة أخبر إنهم يصلون قياما وسجودا فقد ثبت أنهم انما يصلون ركعة واحدة ثم قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعنى يصلون صلاتهم معك والذي بقى عليه ركعة وهي محمولة على أن المراد بقوله فإذا سجدوا فعلوا الركعة الأخرى وعبر عنها بالسجود مسألة المشهور عند علمائنا ان صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر سواء صليت جماعة أو فرادى وشرط بعضهم في القصر الجماعة للآية فإنها دلت على أنه يصلى بكل طائفة ركعة ولقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وليس المراد بالضرب سفر القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا ولان النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين ولم يرو عنه انه صلى أربعا في موضع من المواضع ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران قال نعم وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه ولم يشترط الجماعة ولان المشقة بالاتمام أكثر من المشقة في السفر فكان الترخص فيه أولي وقال بعض علمائنا إنما يقصر في العدد في السفر لا في الحضر بل يصلى أربعا إجماعا فرادى وعليه الجمهور كافة لثبوت الأربع في الذمة ولم يحصل الشرط الذي هو السفر وغيره لم يثبت له حكم الاسقاط وقد دللنا على ثبوت المسقط مسألة واما صلاة الخوف فعلى أربع صور الأول صلاة ذات الرقاع وهي ان يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة فيفرقهم الامام فرقتين فينحاز بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والاخرى تحرسهم ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وينحاز الثانية إلى الامام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس للتشهد في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم فيحصل للطايفة الأولى تكبيرة الافتتاح والثانية التسليم وبه قال مالك وداود واحمد والشافعي لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة ثم يقوم و يقومون معهم فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة الأخرى يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة وقال ابن أبي ليلى كقولنا إلا أنه قال يحرم بالطائفتين معا ثم يصلى باحديهما على ما قلناه وقال أبو حنيفة يصلى بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدو وهي في الصلاة ثم تأتى الطائفة الأخرى إلى الامام فيصلى بها الركعة
(١٩٤)