واحد لانهم مع القصد يكون كل واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها وإلى مشاركة فيكون بمنزله من اشترك في قتل صيد وأما مع عدم القصد فإن القتل غير مراد فوجب عليهم أجمع فداء واحد لان أبا ولاد الحناط قال خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقطت في النار فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة مسألة إذا وطى ببعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه لأنه سبب الاتلاف ولان أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام عن محرم وطى بيض نعام فشدخها قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فألقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال وقال الصادق عليه السلام ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وإذا كان راكبا على الدابة سايرا ضمن ما تجنيه بيديها وفمها ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها لأنه لا يمكنه حفظ رجليها وقال عليه السلام الرجل جبار أما لو كان واقفا أو سايقا لهما غير راكب ضمن جميع جنايتها لأنه يمكنه حفظها ويده عليها ويشاهد رجليها ولو شردت الدابة من يده فأتلفت صيدا لم يضمنه إذا لم يفرط في ضبطه لكونه لا يدله عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار مسألة لو نصب المحرم شبكة في الحل أو في الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد وهلك ضمن لأنه تلف بسببه فكان عليه ضمانه كما يضمن الآدمي ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره لأنه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد فهو بمنزلة الاخذ باليد ولو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الاتلاف فكان كما لو صاده قبل الاحرام وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه أو باعه وهو حلال فذبحه المشترى ولو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به ضمنه لان الاتلاف بسببه وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره ولو مكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه قال بعض العامة لا يضمنه لان التلف ليس منه ولا بسببه وقال بعضهم يضمنه ولو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ضمن لأنه سبب في إتلافه ولا ضمان عليه في الام لو تلفت أما لو أمسكها المحل في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحل قال الشيخ (ره) يضمن الجميع مسألة لو أرسل كلبا فأتلف صيدا وجب عليه الضمان لان إرسال الكلب تسبب إلى الهلاك ولو كان الكلب مربوطا فحل رباطه فكذلك لان السبع شديد الضراوة بالصيد فيكفي في قتل الصيد حل الرباط وإن كان الاصطياد لا يتم إلا بالاغراء ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط ضمن كالحل ولو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد إحتمل عدم الضمان لأنه لم يوجد منه قصد الصيد والضمان لحصول التلف بسبب فعله وجهله لا يقدح فيه ولو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم وقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا فإنه يضمنه لما تقدم وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب وللشافعي قولان أحدهما لا جزاء عليه ولو دل المحرم على صيد فقتله المحرم ضمن كل منهما جزاء كاملا ولو قتله المحل في الحل ضمنه الدال ولو كان الدال محلا في الحل والقاتل محرما وجب الجزاء على المحرم ولا شئ على المحل في الحل ولو كان في الحرم ضمنه أيضا خلافا للشافعي ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله فإن كان الصيد في يد المحرم وجب عليه الجزاء لان حفظه واجب عليه ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ كما لو دل المستودع السارق على الوديعة وإن لم يكن في يده فلا جزاء على الدال عند الشافعي كما لو دل رجلا على قتل إنسان فلا كفارة على الدال ولا على القاتل لأنه حلال وبه قال مالك وقال أبو حنيفة إن كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه وإن كانت خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد يجب الجزاء وسلم في صيد الحرم إنه لا جزاء على الدال وعن أحمد إن الجزاء يلزم الدال والقاتل وما بينهما صيد للمحرم أو بدلالته أو إعانته أو أكل منه للشافعي قولان القديم وبه قال مالك واحمد إنه تلزمه القيمة بقدر ما أكل لان الاكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به الجزاء كالقتل ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالاكل جزاء عنده لان وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر والجديد إنه لا يلزمه لأنه ليس بنام بعد الذبح ولا يؤل إلى النماء فلا يتعلق بإتلافه الجزاء كما لو أتلف بيضة مدرة مسألة لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره فإن كان حلالا وجب الجزاء على المحرم لأنه متعد بالامساك والتعريض للقتل ولا يرجع به على الحلال عندنا لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بالرجوع كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وليس بجيد لان المتلف في الغصب ممنوع منه بخلاف قتل المحل الصيد وإن كان القاتل محرما فعلى كل واحد منهما جزاء تام عندنا لصدور ما يوجب الجزاء كملا من كل واحد منهما وللشافعية وجهان أحدهما أن الجزاء كله على القاتل لأنه مباشر ولا أثر للامساك مع المباشرة والثاني أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال بعضهم إن الممسك يضمنه باليد والقاتل يضمنه بالاتلاف فإن أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف وإن أخرج المتلف لم يرجع على الممسك مسألة لو نفر صيدا فهلك بمصادمته شئ أو أخذه جارح ضمنه وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو غاب ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب وللشافعي قولان أحدهما لا جزاء عليه وقد تقدم ولو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله فعلى السيد الفداء لان العبد كالآلة ولأن الضمان يجب بالدلالة والإعانة وغيرهما فبالامر أولي ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شئ وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان يأمره لزمه الفداء ولو كان الغلام محرما بإذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه وجب على السيد الفداء لان الاذن في الاحرام يستلزم تحمل جناياته ولقول الصادق عليه السلام كل ما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ولو لم يأذن المولى في الاحرام ولا في الصيد لم يكن على السيد شئ لان عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظم عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه من شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه مسألة قد بينا أن إثبات يد المحرم على الصيد يوجب عليه الضمان فإن وقع إبتداء الاثبات في حال الاحرام فهو حرام غير مفيد للملك ويضمنه كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده بل لو تولد تلف الصيد مما في يده لزمه الضمان كما لو كان راكبا فأتلفت الدابة صيدا بعضها أو رفسها أو بالت في الطريق فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة أما لو انفلت بعير فأصاب صيدا فلا ضمان ولو تقدم إبتداء اليد على الاحرام فإن كان حاضرا معه وجب عليه إرساله وهو أحد قولي الشافعي لان الصيد لا يراد للدوام فتحرم استدامته كالطيب واللبس والثاني لا يجب كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم إبتداء النكاح عليه وهو غلط لان النكاح يقصد به الدوام وقال أبو حنيفة ومالك واحمد يجب رفع اليد المشاهدة عنه ولا يجب رفع اليد الحكمية وعلى قول الشافعي بعدم وجوب الارسال فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله ولو قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة ولو أرسله غيره لزمه قيمته للمالك وكذا لو قتله وإن كان محرما لزمه الجزاء أيضا ولا شئ على المالك كما لو مات وعلى قوله بايجاب الارسال هل يزول ملكه عنه عنده قولان أحدهما وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لا يزول كالابتين زوجته والثاني نعم كما يزول حل الطيب واللباس فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قتله فلا شئ ء عليه ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه ولو لم يرسل حتى تحلل فهل عليه إرساله وجهان أحدهما نعم لأنه كان مستحقا للارسال فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعديه بالامساك والثاني لا يجب ويعود ملكا له كالعصير إذا
(٣٥٠)