وان ترك الجلسة أيضا فإن كان جلس للتشهد الأول صحت له ركعتان الا سجدة لان التشهد الأول قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى ووقعت السجدة الأولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة وصحت له الرابعة بسجدة واحدة فيبنى على ذلك وان لم يجلس للتشهد الأول صحت له ركعة إلا سجدة إن كان جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبنى عليها ومن اجتزأ بالقيام في الفصل حصل له ركعتان وان ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله وان طال وجب الاستيناف وقال مالك تصح الرابعة الا سجدة ويبطل ما قبلها وعن أحمد روايتان إحديهما كقول مالك والأقوى بطلان الصلاة وقال أبو حنيفة يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته وبه قال الثوري والأوزاعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وحكاه الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي انه لو نسى ثمان سجدات أتى بهن متواليات لان الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الامام والسجود متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان - ج - لو صلى الظهر فنسى سجدة وذكر انها من الأولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم ويسجد للسهو وقال الشافعي تمت الأولى بالثانية وتصير الثالثة ثانية والرابعة الثالثة وتبقى عليه ركعة وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الاحتمالات عنده وهو انه تركها من ركعة قبل الرابعة فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين ولو نسى سجدتين من الرباعة ولا يدرى كيف تركهما اخذ بأسوء الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان ولو نسى ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ولم يترك من الثالثة شيئا فتمت الأولى بالثانية وترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة فيحصل من مجموعها ركعتان ولو نسى أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة ومن الثانية لم يترك شياء ومن الثالثة ترك سجدة وما سجد شيئا من الرابعة فيحصل له ركعتان الا سجدة ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الثالثة سجدتين ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الأولى بالرابعة وحصل له ركعة وعلى مذهبنا انه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم وان لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين رجحنا الاحتياط وأبطلت الصلاة لاحتمال ان يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق - د - لو نسى جميع السجود بطلت صلاته عندنا وقال الشافعي صح له القيام والقراءة و الركوع الأول وقال بعض أصحابه بل الركوع الأخير مسألة لو نسى التشهد الأول ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد ثم قام فاستقبل الثالثة وفى سجود السهو قولان ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وسجد للسهو وبه قال الحسن البصري لقول الصادق (ع) وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسى ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ولأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجدة وقال الشافعي إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد لقوله (ع) إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستقم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وقال مالك ان فارقت ألياه الأرض مضى ولا يرجع وقال النخعي يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال احمد ان ذكر قبل ان يستوي قائما وجب ان يرجع وان ذكر بعد ان يستوي قائما وقبل القراءة تخير والأولى ان لا يرجع فروع - آ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهد عندنا وعند الشافعي وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وان انتهى القراءة وهل يسجد للسهو قولان أحدهما الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود والثاني عدمه وبه قال الشافعي أيضا والأوزاعي وعلقمة والأسود لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد يرجع ويتشهد فقلت أيسجد سجدتي السهو فقال ليس في هذا سجدتا السهو - ب - لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا إنه يجب عليه الرجوع خلافا للشافعي فإنه يمنع فيه لان القيام فرض والتشهد سنة عنده والفرض لا يقطع بالسنة وقد بينا وجوبه فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه بطلت صلاته عنده وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر وان عاد جاهلا بأنه لا يجوز فوجهان البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما الصحة لأنه قد يخفى فيعذر هذا في المنفرد وكذا الامام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم يوافقه فان نوى مفارقته ليتشهد جاز وإن نهض المأموم ناسيا فاصح الوجهين عنده العود لوجوب متابعة الامام والاخر الصبر إلى أن يلحقه الامام لأنه ليس فيما فعله الا التقدم على الامام بركن وهو غير مبطل وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع وهذا كله عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع - ج - المراد بالانتصاب الاعتدال قائما وهو أحد وجهي الشافعية والاخر أن يصير ارفع من حد أقل الركوع وعند أبي حنيفة ومالك ان صار أقرب إلى القيام لم يعد - د - إذا دعا قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام وهو أحد قولي الشافعي وقال بعض علمائنا لا يجب وهو ثاني الشافعي وقال بعض الشافعية إن عاد قبل أن ينتهى إلى حد الراكعين لم يسجد وان عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا - ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه وكذا لو نسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ولو لم يذكر الا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه فقلت يعيد الصلاة قال لا - و - لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو ولو أحدث قبل قضائه قال بعض أصحابنا يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه وليس بجيد لان التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر ويقضى التشهد ويسجد للسهو وان لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسى الصلاة مسألة لو ذكر وهو في السورة نسيان قرائة الحمد استأنف الحمد وأعاد السورة أو غيرها لان محل القراءة باق وكذا لو نسى الركوع ثم ذكر قبل السجود قام وركع ثم سجد وكذا لو نسى سجدة أو سجدتين وذكر قبل الركوع قعد وفعل ما نسيه ثم قام فقرأ وهل تجب السجدتان للسهو في هذه الأماكن قولان وقد سلف البحث في ذلك كله البحث الرابع فيما يوجب الاحتياط مسألة قد بينا ان الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية مبطل خلافا للجمهور إما لو شك في الزايد على الاثنتين في الرباعية مثل ان يشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه يبنى على الأكثر ويسلم بعد إكمال الصلاة ويأتي بالفايت أو مساويه احتياطا فيبنى في الأول على الثلاث ثم يتم صلاته ويسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وفى الثانية يبنى على الأربع ويفعل ما تقدم كذلك وفى الثالثة يبنى على الأربع ويسلم ثم يصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لان البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعة وهي مبطلة عمدا وسهوا والقول بإعادة الصلاة باطل هنا اجماعا فتعين العمل بما قلناه ولان التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا لأنه يجرى مجرى السهو ولقول الصادق (ع) إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فان كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وان ذكرت انك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت هذا عند أكثر علمائنا وقال الصدوق (ره) يتخير
(١٣٩)