عن القيام ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك للحديث ويجوز ان يؤم الأعرج - ى - تجوز امامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة وهو إحدى الروايتين عن أحمد للعموم وفى الأخرى لا تصح لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود والفرق ظاهر ولا تجوز امامة أقطع الرجلين وتجوز امامة الخصي والجندي مسألة لا يجوز ان يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد أقواله ونعني بالأمي من لا يحسن قرائة الحمد أو ان لا يحسن القراءة وقال الشافعي إلا من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة وقالت الحنفية الأمي من لا يحسن من القران ما يصلى به لان القراءة واجبة مع القدرة ومع الايتمام بالأمي فخلوا الصلاة عن القراءة وقال (ع) ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولان الامام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل وقال أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم يجوز مطلقا وهو مروى عن عطا وقتادة لان القراءة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يؤم القائم والأصل ممنوع والفرق ان القيام لا مدخل له في التحمل بخلاف القراءة وللشافعي قول ثالث الجواز في صلاة الاخفات دون الجهر والفرق ان المأموم عنده لا يجب عليه القراءة في الجهرية ويجب في الاخفاتية فروع - آ - لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة وبه قال الشافعي في الجديد وأبو يوسف ومحمد واحمد لأنه أم من لا يجوز له ان يأتم به فتبطل صلاة المؤتم خاصة كالمرأة تؤم الرجل وقال أبو حنيفة تبطل صلاتهما معا وعلل أبو حازم بأنه أفسد صلاة الأمي لأنه يمكنه ان يقتدى بالقارى فيؤدى صلاته بقرائه وهذا يدل على أنه لا يصلى وحده ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده وعلل الكرخي بأن الأمي لما أحرم معه صح احرامه معه فلما دخل معه لزم القراءة فيه فإذا عجز عنها بطلت صلاته وليس بجيد لان هذا الأمي باحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه فكيف يجب ان يتحمل عن غيره - ب - يجوزان يؤم الأمي مثله بشرط عجز الامام عن التعلم أو ضيق الوقت لاستوائهما في الافعال - ج - الأمي يجب عليه الايتمام بالقارى المرضى مع القدرة وعدم التعلم وليس له ان يصلى منفردا هذا هو الأقوى عندي لأنه يتمكن من الصلاة بقرائه صحيحة فتجب عليه وقال الشافعي لا يجب لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال انى لا أستطيع ان اخذ شيئا من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولم يأمره بالايتمام بالقارى ونحن نقول بموجبه إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك ودليل الجماعة مستفادة مما قلناه - د - لو أم الأمي قاريا وأميا أعاد القارئ خاصة والامى ان وجد قاريا مرضيا وإلا فلا ولو أم قاريا واحدا بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه وقال احمد تبطل صلاة الامام أيضا لأنه نوى الإمامة وقد صار فذا وليس بجيد لان نية الإمامة لا تخرجه عن الاتيان بصلاة المنفرد ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته - ه - لو كان أحدهما يحسن الفاتحة والاخر السورة فالأقرب ايتمام الاخر بمن يحسن الفاتحة للاجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لامامه أئتم الثاني بالأول فإذا قرأ الفاتحة نوى الأول الايتمام بالثاني ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا اقتدى بمن يحسن يعرف الفاتحة فإن لم يكن مرضيا اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والاخر سورة كملا احتمل تخير ايتمام أحدهما بالآخر وأولوية امامة من يحسن بعض الفاتحة - و - لو أتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الاخفاتية صحت صلاته لأن الظاهر أنه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الإمامة وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة وهو يشكل باشتراط العدالة وعلم المأموم بها - ز - لو أم الأخرس مثله جاز لتساويهما في الافعال فصار كالأمي بمثله وقال احمد لا تجوز لأنه ترك ركنا وهو القراءة لعذر مأيوس من زواله فلا يصح كالعاجز عن الركوع والسجود ونمنع الحكم في الأصل ان تساويا نعم لا يجوز ان يؤم الصحيح - ح - تصح امامة الأصم لأنه لا يخل بشئ من واجبات الصلاة ولا شروطها وقال بعض الجمهور لا يجوز لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سهى بتسبيح ولا إشارة واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة كالمجنون حال افاقته - ط - هل يجوز ان يؤم الأخرس الأمي يحتمل الجواز لان التكبير لا يتحمله الامام وهما سواء في القراءة والمنع لان الأمي قادر على النطق بالتكبير بخلاف الأخرس - ى - لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة فان اتحد صح ايتمام أحدهما بالآخر وإلا فلا لان كل واحد منهما أمي في حق صاحبه مسألة اللحن إن فعله القارئ عمدا بطلت صلاته سواء أحال المعنى كمن يكسر كاف إياك أو لا كمن يفتح همزة إياك لأنه ليس بقرآن فان القرآن هو العربي واللحن ليس بعربي فحينئذ لا يصح أن يكون إماما للمتقن وان فعل ذلك سهوا لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه و ان لم يتمكن أو ضاق الوقت صح أن يكون إماما لمثله وهل يصح ان يكون إماما للمتقن الأقرب المنع لأنه يتمكن من الصلاة بقرائة صحيحة فلا يجوز العدول إلى الفاسد و الجواز لأنها صلاة صحيحة فيصح الايتمام فيها والشيخ (ره) قال تكره امامة من يلحن في قرائة سواء كان في الحمد أو غيرها أحالت المعنى أو لم تحل إذا لم يحسن اصلاح لسانه فإن كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك وقال الشافعي إن امكنه الصواب لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه وإن لم تمكنه صحت صلاته وقال احمد تكره امامة اللحان الذي لا يحيل المعنى وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه أتى بفرض القراءة مسألة لا يصح ان يؤم موف اللسان صحيحه لأن الصحيح تلزمه القراءة لتمكنه ومع عجز الامام لا يصح التحمل وان يؤم مثله إذا تساويا في النطق لأنهما تساويا في الافعال فصحت الإمامة كالقارئين والتحقيق انه إن تمكن من اصلاح لسانه وجب فان أهمل لم يصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه وإلا فلا فروع - آ - لو ابدل الأعجمي حرفا مع تمكنه من التعلم لم يصح كمن يبدل الحاء في الحمد بالخاء أو بالهاء أو يبدل الميم في المستقيم بالنون ولا تصح إمامته وكذا العربي - ب - من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد والقاف لا تصح إمامته لأنه أمي بالنسبة إلى المفصح ويجوز ان يؤم مثله - ج - لو ابدل الضاد من المغضوب والضالين وغيرهما بالظاء لم تصح صلاته مع امكان التعلم وقال بعض الشافعية تجوز لتقارب المخرج وليس بمعتمد - د - تكره امامة التمتام وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها والفا فاء وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال والزيادة لا تضرهما لأنهما مغلوبان عليها ولكن يكره تقديمهما لمكان هذه الزيادة - د - لا يجوز أن يؤم الأرت ولا الالثع ولا الاليع ونعني بالارت الذي يبدل حرفا بحرف والألثغ الذي يعدل حرفا بحرف وقال الفراء اللثغة بطرف اللسان هو الذي يجعل الراء على طرف لسانه لاما ويجعل الصاد ثاء والارت هو الذي يجعل اللام تاء وقال الأزهري الاليغ بالياء المنقطة تحتها نقطتين هو الذي لا يبين الكلام وإنما لم تصح امامة هؤلاء لان من لا يحسن حرفا أمي بالنسبة إلى عارفه ولو كانت له لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره جاز ان يكون إماما للقاري مسألة وفى امامة الأجذم والأبرص الصحيح قولان لعلمائنا المنع اختاره الشيخ والمرتضى لعدم انقياد النفس إلى طاعتهما وقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وقال بعض علمائنا بالجواز لان عبد الله بن يزيد سأل الصادق (ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن وحمله الشيخ في التهذيب على الضرورة بان لا يوجد غيرهما أو أن يكونا امامين لأمثالهم مسألة لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين وبه قال مالك وأبو مجاز لأنه لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل احكامه ولقوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرايط الصلاة على التفصيل ولم يكرهه عطا والثوري وإسحاق
(١٧٨)