بسجودك ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب أي يجمعها قال عطا وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره ولعل النهى لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة مسألة يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جمعا ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضى بمقعده إلى الأرض لان ابن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في وسط الصلاة واخرها متوركا ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع) ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى وقال الصادق (ع) إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد المستحب الافتراش وهو أن يثنى عليها وينصب رجله اليسرى فيبسطها ويجلس رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة لان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه وللشافعي قول باستحباب الاقعاء وسيأتى مسألة يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى ثم يكبر للشافعية قاعدا ثم يسجد ثم يكبر بعد جلوسه لرواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع) فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال استغفر الله ربى وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى وقال المرتضى قد روى إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج وكلاهما جايز لكن الأول أولي وقال الشافعي واحمد يكبر عند شروعه في الرفع وقد سبق مسألة يستحب الدعاء بين السجدتين عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني السبيل الأقوم وعافني ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني انى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين وأنكر ذلك أبو حنيفة وقال احمد تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي الواجب منه مرة وأدنى الكمال ثلاث والأصل عدم الوجوب والنبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي مسألة جلسة الاستراحة مستحبة عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي في أحد القولين واحمد في أحد الروايتين لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال ثم ثنى رجليه فقعد عليها ثم هوى ساجدا فقال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم وعن علي (ع) كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ان هذا من توقير الصلاة وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به والامر للوجوب ونمنع الكبرى لان زرارة قال رأيت الباقر (ع) والصادق (ع) إذا رفعا رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا وقال مالك والثوري وإسحاق و أصحاب الرأي والشافعي في القول الآخر واحمد في الرواية الأخرى يقوم ولا يجلس ورووه عن علي (ع) وعمرو بن مسعود وابن عمر وابن عباس لان وابل بن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما ولا حجة فيه لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القوى فروع - آ - يستحب الدعاء لقول الصادق (ع) إذا قمت من السجود قلت اللهم رب بحولك وقوتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت واركع واسجد - ب - يستحب الجلوس متوركا كما تقدم وقال الشافعي يجلس مفترشا كما بين السجدتين لان النبي صلى الله عليه وآله ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه واحمد وافقنا ليفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك هل جلس عن الأولى والثانية - ج - قالت الشافعية ان قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ويقوم بغير تكبير وان قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام وقال بعضهم يتم التكبير عند انتهاء القيام قبله وقد بينا لمن يكبر عند انتهاء الجلوس مسألة يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع وبه قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي واحمد وإسحاق لان مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض بيديه ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم رأيت الصادق (ع) إذا سجد وأراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلى وقال أبو حنيفة والثوري لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وهو رواية عن أحمد ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن مسعود لقول أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض من الصلاة معتمدا على صدور قدميه وخبرنا زايد والزايد أولي مسألة يكره الاقعاء بين السجدتين وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللغة هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب وتفسير الفقهاء أولي لان البحث على تقديره وبالكراهة قال علي (ع) وأبو هريرة ومالك وقتاده والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني قد كبرت لان عليا (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقع بين السجدتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تقع بين السجدتين والنهى للكراهة لا التحريم لقول الصادق (ع) لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وللشافعي قول آخر باستحبابه لان طاوسا قال لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي من السنة قال طاوس رأيت العبادلة بن عمر وابن الزبير وابن العباس يقعون بين السجدتين والأصح الأول لان أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه (ع) في غيره من الصحابة قال ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا فصدقه كلهم مسألة يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود وبالجملة عند كل تكبيرة وبه قال ابن المنذر وقال هذا باب أغلقه كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث ابن أبي حميد الساعدي وروى في حديث علي (ع) أيضا ولأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا يستحب الرفع لان ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما رفع ولا يرفع بين السجدتين ولأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام ولا تقبل رواية النفي مع الاثبات والحكم في الأصل ممنوع مسألة قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض فإن كان عليها دمل حفر حفيره ليقع الدمل فيها والصحيح على الأرض لان مصادفا قال خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرآني الصادق (ع) فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد لمكان الدمل فقال احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض فإن كانت مستوعبة سجد على أحد الجبينين لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولي فان تعذر سجد على ذقنه وهو مجتمع اللحيين لقوله تعالى ويخرون للأذقان سجدا وإذا صدق عليه اسم السجود وجب ان يكون مجزئا وقد سئل الصادق (ع) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها فقال يضع ذقنه على الأرض ان الله سبحانه يقول ويخرون للأذقان فان تعذر أومى مسألة لو عجز عن التنكس وهو الانحناء إلى أن تستعلي الاسافل لمرض وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها أو رفع ما يسجد عليه عند علمائنا وبه قال احمد لان السجود فرض فيجب ان يؤدى على القدر الممكن ولأنه أشبه بالسجود من الايماء وقول الصادق (ع) وإن كان له من يرفع الخمرة
(١٢٢)