في رواية عبد الله بن سنان وقد سئل عن ماء البحر أطهور هو قال نعم ولا فرق بين النازل من السماء والنابع من الأرض وسواء أذيب من ثلج أو برد أو لا وسواء كان مسخنا أو لا ألا انه يكره المسخن بالنار في غسل الأموات لقول الباقر (عليه السلام) لا يسخن الماء للميت فان خاف الغاسل البرد زالت الكراهة وكره مجاهد المسخن في الطهارة واحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه ويبطل بان شريكا رحال رسول الله صلى الله عليه وآله أجنب فسخن الماء واغتسل وأخبره ولم ينكر عليه ودخل النبي (ع) حماما بالحجفة وهو محرم واضطر الصادق (ع) إلى الغسل فاتوه بالماء مسخنا وهو مريض فاغتسل ويكره المشمس في الآنية وبه قال الشافعي لنهيه (ع) عنه وعلل بأنه يورث البرص وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يكره كالمسخن بالنار فروع الأول لا كراهة في المشمس في الأنهار والكبار والصغار والمصانع اجماعا الثاني النهي عن المشمس عام وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه مخصص بالبلاد الحارة كالحجاز وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص أو بالصفر واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهر هما الثالث لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة لعدم خروجه عن كونه مشمسا الرابع لو توضأ به صح اجماعا لرجوع النهي إلى خوف ضرره الخامس روى ابن بابويه كراهية التداوي بمياه جبال الحارة السادس إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالاجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق فهو باق على حكمه باجماعنا لبقاء الاسم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري وأبو بكر الرازي وقال الشافعي ومالك واحمد واسحق ان تغير بما لم يخالط أجزأه كالخشب والدهن أو كان ترابا ولا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي وما يجرى عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي وإن كان أصله الماء بان يرسل في ارض مالحة فيصير ملحا جازا السابع لو افتقر في الطهارة إلى مزج المطلق بالمضاف قال الشيخ صحت الطهارة به ان بقي الاطلاق ولا يجب المزج وفي الجميع اشكال الثامن لو تطهر بالجامد فان جرى على العضو المغسول ما يتحلل صح منه وإلا فلا وأجزأ الشيخ الدهن التاسع لو مازجه المضاف المساوى في الصفات احتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة والاستعمال ما لم تعلم الغلبة العاشر ماء زمزم كغيره وكره احمد في إحدى الروايتين الطهارة به لقول العباس لا أحله لمغتسل لكن الشارب حل وبل وهو محمول على قلة الماء لكثرة الشارب مسألة كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة بالنجاسة كان نجسا اجماعا لقوله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وعن الصادق (ع) إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد والقليل والكثير لانفعال الجميع فروع الأول لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لا ينجس الثاني لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس وكان غيره طاهر الثالث لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا والا عم الحكم وقالت الشافعية ويعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه والملازمة ممنوعة الرابع لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ والا فلا الخامس لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء من الأجسام الطاهرة أو لتصفيق الرياح أو طول اللبث لم يطهر لأنه حكم شرعي يثبت عليه وعند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر ولو مزج فزال التغير طهر الباقي إن كان قلتين السادس انما يطهر المتغير الكثير الواقف بالقاء كر عليه دفعة مزيلة لتغيره فإن لم يزل فكر آخر وهكذا والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطاري النجاسة السابع يكره الطهارة بالماء الاجن مع وجود غيره وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق باجماع العلماء الا ابن سيرين فإنه منع منه ولو زال الاطلاق لم يكن مطهرا الثامن لو زال التغير من القليل أو الكثير بغير الماء طهر بالقاء الكر وان لم يزل به التغير لو كان وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه فيه نظر وكذا لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين مسألة الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة اجماعا منا لقول الصادق (ع) لا باس ان يبول الرجل في الماء الجاري وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة وبه قال أبو حنيفة لقول الصادق (ع) هو بمنزلة الجاري وقول الباقر (عليه السلام) ماء الحمام لا باس به إذا كان له مادة ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه فلو لا مساواته الجاري لزم الحرج وماء الغيث حال تقاطره كالجاري لقول الصادق (ع) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك فروع الأول لا تعتبر الجريات بانفرادها فلو تواردت على النجاسة الواقعة جريات متعددة لم يتنجس مع اتصالها وقال الشافعي يتنجس كل جرية هي أقل من قلتين وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها وشمالها الثاني لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة وما تحته وفي أحد قولي الشافعي انه لا ينجس إلا بالتغير الثالث الواقف في جانبي النهر متصلا به كالجاري وان نقص عن كر الرابع لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فان نقص عن كر يتنجس بالملاقاة والا فلا الخامس لابد في مادة الحمام من كر وهل يستحب الحكم في غير الحمام اشكال السادس لو تنجس الحوض الصغير في الحمام لم يطهر باجراء المادة إليه بل بتكاثرها على مائه السابع لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكريه ولا تعتبر حال التقاطر ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا وان قصر عن كر ولو استحالت بعد انقطاعه أو لاقته من خارج بعده اعتبر الكرية مسألة الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة اجماعا بل بالتغير بها واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر لقول النبي صلى الله عليه وآله قدر كر لم ينجسه شئ رواه الجمهور وعن الصادق (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ولأنه أحوط وقال الشافعي واحمد قلتان لقول النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال الجر وهي جرة كبيرة تشبه الحب قال ابن دريد تسع خمس قرب وقال أبو حنيفة وأصحابه كلما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة ويضعف بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى فروع الأول للكر قدر ان الف ومائتا رطل قال الشيخان بالعراقي وهو مائة وثلثون درهما وقال المرتضى بالمدني وهو مائة وخمس وتسعون ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال وما يكون كل بعد من ابعاده الثلاثة ثلثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة على الأشهر وحذف القميون النصف فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعلى الثاني سبعة وعشرين وقول الراوندي وابن الجنيد ضعيفان الثاني التقدير تحقيق لا تقريب وللشافعي قولان الثالث لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران والقلتان والحياض والمصانع والأواني واطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وان كثر يجرى مجرى الغالب الرابع قال داود إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس (ولا يجوز ان يتوضأ منه لان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ويجوز لغيره وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ص) وجاز ان يتوضأ منه هو وغيره ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز ان يتوضأ منه وهو غلط الخامس لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ولم تغيره جاز استعماله مطلقا وقال أبو إسحاق من الشافعية لا يجوز ان يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين وغلطه الباقون إذ الاعتبار بالمجموع ولو كانت مايعة واستحالت ولم تغير لم تنجس السادس لو كان قدر كر خاصة والنجاسة متميزة واغترف باناء فالمأخوذ وباطن الاناء طاهران والباقي وظاهر الاناء نجسان ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والاناء فان نقط؟ نجس الباقي إن كان التقط من باطنه والا فلا السابع لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان زال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة مسألة الماء القليل ينجس بملاقات
(٣)