تقبل الوصية اجماعا مسألة الولي أولي من الوالي عند علمائنا وهو قول الشافعي في الجديد لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله ولقول الصادق (ع) يصلى على الجنازة أولي الناس بها ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيتقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح وقال الشافعي في القديم وبه قال مالك وأبو حنيفة و احمد واسحق الوالي أولي ونقل الجمهور عن علي (ع) وجماعة من التابعين لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه وحكى أبو جازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن (ع) و هو يدفع في قفاء سعيد بن العاص ويقول تقدم تقدم فلو لا السنة ما قدمتك وسعيد أمير المدينة والخبر محمول على غير صلاة الجماعة وحديث الحسين (ع) كما قالت الشافعية أراد بذلك اطفاء الفتنة ومن السنة اطفاء الفتنة قالوا صلاة شرعت فيها الجماعة وكان الامام أحق بالإمامة كساير الصلوات قلنا الفرق ان الغرض من هذه الصلاة الدعاء للميت والحنو عليه فيه فالولي أحق بذلك تذنيب امام الأصل أولي من كل أحد ويجب على الولي تقديمه لان عليا (ع) قال الامام من صلى على الجنازة ولان الامام منزلة النبي صلى الله عليه وآله في الولاية وقال تعالى النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم ومن طريق الخاصة ما رواه الصادق (ع) عن أبيه عن ابائه (على) قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب مسألة والولي هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية إذا عرفت هذا فالأب أولي من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والاخوة ذهب إليه علماؤنا وبه قال احمد والشافعي وقال مالك الابن أولي من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث وليس بجيد لان كل واحد منهما يدلى بنفسه لكن الأب ارق وأشفق على الميت ودعائه لابنه أقرب إلى الإجابة مسألة الجد للأب أولي من الأخ وإن كان للأبوين وبه قال الشافعي واحمد لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء وقال مالك الأخ أولي لأنه يدلى ببنوة أبيه والبنوة عنده أولي من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء وقال مالك الأخ أولي لأنه يدلى بأبوة ابنه والبنوة عنده أولي من الأبوة وتقدم بطلانه فروع - آ - الابن أولي من الجد عندنا لأنه أولي بالميراث وبه قال مالك وقال الشافعي واحمد الجد أولي لما تقدم - ب - ابن الابن أولي من الجد وإن كان للأب لأنه أولي بالميراث خلافا للشافعي واحمد - ج - قال الشيخ في المبسوط الأب أولي ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد لأب ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم الأخ للام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وبالجملة الأولى بالميراث أولي بالصلاة فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولي لأنه قدم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة وكذا الأخ للأب مع الأخ للام وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية قياسا على النكاح وكذا الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم وقال الشافعي في أكثر كتبه الأخ من الأبوين أولي من الأخ للأب وفيه قول اخر له بالتسوية إذ الام لا مدخل لها في الترجيح وكذا القولان للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب وعندنا ان المتقرب بالأبوين أولي لأنه الوارث خاصة ولو كانا ابنا عم أحدهما أخ لام ففي تقديمه عنده قولان وعندنا يقدم لاختصاصه بالميراث - د - لو عدم العصبات قال الشافعي يقدم المعتق لقوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب وليس به باس مسألة الزوج أولي من كل أحد وروى عن ابن عباس انه أولي من العصبات وبه قال الشعبي وعطا وعمر بن عبد العزيز واسحق واحمد في رواية لأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة ولاطلاعه على عورة المراة وليس كذلك المحارم وسئل الصادق (ع) المراة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم وقال سعيد بن المسيب والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية العصبات أولي من الزوج لان عمر قال لأهل امرأته أنتم أحق بها ولا حجة فيه تذنيب وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها وقال الشافعي الابن أولي لان الزوج لا ولاية له فكان الولي أولي مسألة إذا ازدحم الأولياء قدم الأقراء فالأفقه فالأسن وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة وهو أحد قولي الشافعي لقوله (ع) يؤمكم أقرأكم وقال علي (ع) يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله وهو على اطلاقه والقول الاخر يقدم الاسن لان ساير الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة فقدم من هو أعلم بشرائطها وهنا الاسن أقرب إلى إجابة الدعاء وأعظم عند الله قدرا ونمنع كون الاسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة مسألة وانما يتقدم الولي إذا كان بشرايط الإمامة وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة انشاء الله فإن لم يستكملها استناب وعليه علماؤنا أجمع ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه ويستحب للولي ان يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط لقوله (ع) قدموا قرشيا ولا تقدموها وليس له التقدم بدون اذن الولي بالاجماع الا امام الأصل والحر البعيد أولي من العبد القريب والفقيه العبد أولي من غيره الحر فان اجتمع صبى ومملوك ونساء فالمملوك أولي لأنه تصح إمامته فإن كان نساء وصبيان قال الشافعي يقدم الصبيان لان صلاتهن خلفه جايزة دون العكس وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الاخر بل يصلى كل نوع بامام منه ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع وبه قال الشافعي لتساوي حقوقهم مسألة لو لم يكن معه الا نساء صلين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز وبه قال احمد وأبو حنيفة لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن ابن أبي وقاص ومن طريق الخاصة سئل الباقر (ع) المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن وقال الشافعي في وجه يصلين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا وان صلين جماعة جاز ان تقف الإمامة وسطهن لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنايز فلم تشرع لهن الجماعة والأولى ممنوعة وفى الوجه الاخر لا يكفي جنس النساء لان الرجال أكمل وتوقع الإجابة في دعائهم أكثر ولان فيه استهانة بالميت ولو تعذر حبس الرجال أجزأت صلاتهن اجماعا فروع - آ - يجوز للشابة ان تخرج إلى الجنازة لقول الصادق (ع) توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في نسائها فصلت عليها لكن يكره لما فيه من الافتتان قال الصادق (ع) ليس ينبغي للشابة ان تخرج إلى الجنازة تصلى عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن - ب - لو صلت المراة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح ايقاعه منه فيسقط عن الباقين إما الصبى فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا - ج - العراة كالنساء يصلون جماعة يقف امامهم وسطهن ولا يتقدم لئلا تبدو عورته ولا يقعد مسألة لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولي المكلف وان لم يستجمع الشرائط لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ولو لم يكن هناك ولى تقدم بعض المؤمنين ولو اجتمع جنايز فتشاح أوليائهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرايض لقوله (ع) يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله ويحتمل تقديم من سبق سنه ولو أراد ولى كل ميت افراد ميته بصلاة جاز اجماعا البحث الثالث في مقدماتها مسألة يستحب تربيع الجنازة وهو حملها من جوانبها الأربع ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد لقول ابن مسعود إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعدا وليدر فإنه من السنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا قال الشافعي حملها بين العمودين أولي من حملها من الجوانب الأربعة لان عثمان حمل سرير امه بين العمودين وحمل أبو هريرة سرير سعد بن ابن أبي وقاص كذلك وحمل الزبير سرير سعيد بن المسور بن مخزمة كذلك وليس حجة وكرهه النخعي وأبو حنيفة واسحق وقال مالك ليس في حمل الميت ترتيب يحمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة يأخذها بيمنه ويتركها على عاتقه و
(٤٧)