- ب - لو وكلا واحدا ببيع عبد لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم ظهر عيب فعلى الأول لا يجوز للمشترى نصيب أحدهما وعلى الوجوه الباقية يجوز ولو وكل رجل اثنين ببيع عبده فباعاه من رجل فعلى الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما وعلى الوجوه الباقية لا يجوز ولو وكل رجلا بشراء عبد أو وكل رجل رجلا بشراء عبد له ولنفسه ففعل وظهر العيب فعلى الأول والثالث لاحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز وقال القفال إنه إن علم البايع أنه يشترى لاثنين فلأحدهما رد نصيبه لرضاء البايع بالتبعيض وإن جهله البايع فلا ولا بأس به عندي - ج - لو وكل اثنان رجلا ببيع عبد ورجلان رجلا بشرائه فتبايع الوكيلان وخرج معيبا فعلى الأول لا يجوز التفريق وعلى الوجوه الباقية يجوز ولو وكل رجل رجلين ببيع عبد ورجل رجلين بشرائه وتبايع الوكلاء فعلى الأول يجوز التفريق ولا يجوز على الوجوه الباقية. المقصد السادس. فيما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ التي تمس الحاجة إليها ستة تشتمل عليها مباحث ستة الأول الأرض. مسألة. إذا قال بعتك هذه الأرض أو العرصة والساحة أو البقعة تناول اللفظ ما دل عليه حقيقة وهو نفس الأرض فلو كان فيها ما هو متصل بها كالأشجار والأبنية أو منفصل كالأمتعة وشبهها لم يدخل ولا خلاف في الثاني إلا فيما يستثنى من المفتاح وشبهه وإنما اختلفوا في الأول فإذا قال بعتك هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر لم يدخلا إجماعا وإن قال بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها دخلا قطعا وإن أطلق لم تدخل عندنا لخروجها عن مسمى الأرض وقال الشافعي هنا إنه يدخل في البيع وقال في الرهن إذا قال رهنتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها لم يدخل الشجر والبناء في الرهن واختلف أصحابه على طرق ثلاثة أحدها إن البناء والغراس لا يدخل في بيع الأرض إذا كان مطلقا وكذلك في الرهن والذي قال هنا أراد به إذا قال بحقوقها لان الأرض اسم لا يتناول البناء والشجر وهما ينفردان عنها في البيع فلم يدخلا في البيع باسم الأرض الثاني إن جوابه مختلف ولا فرق بين المبيع و الرهن فيكون المسئلتان على قولين أحدهما لا يدخل فيهما البناء والشجر والثاني يدخلان لأنهما للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض ولهذا يلحق بها في الاخذ بالشفعة الثالث الفرق بين البيع والرهن فإن البيع يزيل الملك فهو أقوى من الرهن الذي لا يزيله ويفيد البيع ملك ما يحدث في الأرض من الشجر بخلاف الرهن فليستتبع البيع البناء والشجر ولهذا كان النماء الحادث في (أصل البيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث في صح) الأصل المرهون مرهونا وهذا الثالث عندهم أوضح الطرق لا يقال لو باع النخل لم يدخل فيه الثمرة وإن كانت متصلة لأنا نقول الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء والشجر والوجه ما قلناه أولا. مسألة. لو قال بعتك هذه الأرض بحقوقها ففي دخول البناء والشجر إشكال عندي أقربه عدم الدخول لان ذلك ليس من حقوق الأرض بل حقوقها الممر ومجرى الماء وأشباه ذلك وقال الشيخ (ره) يدخل وبه قال الشافعي وحكى الجويني في وجه أنه لا يدخل كما قلناه وقد روى محمد بن الحسن الصفار عن العسكري (ع) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل والزرع ولا الشجر في كتابة وذكر فيه إنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا فوقع (ع) إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها فهذا الخبر صحيح لا ريب فيه إنما المشكل صورة النزاع فإنه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع وبين أن يبيعها بما يغلق عليه بابها الذي هو الجواب فإن الشجر والبناء والزرع والبذر وأصل البقل يدخل في الصورة الثانية وكذا لو قال بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها. مسألة. الزرع قسمان - آ - ما لا يتعدد فايدته وثمرته بل يوجد مرة واحدة كالحنطة والشعير والدخن وغيرها وهذا لا يدخل في الأرض لو قال بعتك هذه الأرض لأنه ليس للدوام والثبات فكان كالأمتعة في الدار وكذا لا يدخل في الأرض الجرز الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم كالحنطة والشعير وبه قال الشافعي أما لو قال بعتك هذه الأرض بحقوقها فإن هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا لان الثابت المستمر كالبناء والغرس لا يدخل فغيره أولي بعدم الدخول وبه قال الشافعي - ب - ما يتعدد فايدته ويوجد ثمرته مرة بيد أخرى في سنتين وأكثر كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ولا يدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال بحقوقها وللشافعي قولان كالأشجار وأما الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبايع وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعية إنهما من قبيل الزرع لا يدخلان وأما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء والكراث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا و إن قال بحقوقها لا ما ظهر منها ولا أصولها وقال الشافعي لا يدخل الجزة الظاهرة عند البيع بل هي للبايع وفي دخول الأصول الخلاف وعند بعضهم إنما تدخل قطعا في بيع الأرض لأنها كامنة فيها بمنزلة أجزائها وبالجملة كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وإن قال بعت الأرض بحقوقها عند الشافعي. مسألة. إذا باع الأرض وفيها زرع كان البيع صحيحا عملا بالأصل كما لو باع دارا مشغولة بأمتعة البايع وبه قال الشافعي وقال أبو إسحاق من الشافعية إن للشافعي فيها قولين كما لو باع العين المستأجرة فإن فيها قولين باعتبار استثناء المنفعة والمعتدة إذا استحقت السكنى في الدار لم يجز بيعها عندهم قولا واحدا وأنكر باقي أصحاب الشافعي عليه وفرقوا بينهما لان بقاء الزرع في الأرض لا يحول بين يدي المشترى وبين الأرض وإنما للبايع ترك الزرع والدخول للحاجة إلى ذلك بخلاف المستأجر والمعتدة فإن يدهما حايلة وفرق بينهما ولهذا لو زوج أمته وباعها يصح البيع قولا واحدا لان يد الزوج ليس حايلة وإنما ينتفع ببعض منافعها قالوا ولو كان الامر على ما قاله أبو إسحاق لكان البيع هنا باطلا قولا واحدا لان مدة إكمال الزرع مجهولة. مسألة. إذا ثبت إن البيع صحيح وإن الزرع للبايع فإن له تبقيته إلى أوان الحصاد بغير أجرة عليه في المدة وبه قال الشافعي لان تبقية الزرع مستثناه من بيعه فكأنه باع العين دون المنفعة وقال أبو حنيفة ليس له ذلك لأنه بالبيع ملك المشتري المنافع وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإنه إذا حضر وقت الحصاد أمر بالقطع وتفريغ الأرض وعليه تسويتها وقلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض كعروق الذرة كما لو كان في الدار دابة لا يتسع لها الباب فإنها تنقض وعلى البايع ضمانه ولو قطع البايع الزرع قبل أوان حصاده لم يكن له الانتفاع بالأرض وكانت المنفعة للمشترى لأنه إنما استحق تبقية هذا الزرع قضاء للعادة بالتبقية ولئلا يتضرر بقطعه و هذه الضرورة فقد زالت فإذا أزاله لم يكن له الانتفاع بمكانه كما لو باع دارا فيها قماش له فإن عليه نقله بمجرى العادة فإن جمع الحمالين ونقله في ساعة واحدة لم يكن له حبس الدار إلى أن يمضى زمان العادة في النقل والتفريغ كذا هنا وإذا ترك الزرع حتى استحصد وجب عليه نقله بحسب الامكان فإن أراد تبقيته لأنه أنفع له لم يترك فإذا حصده فإن بقى له أصول لا تضر بالأرض لم يكن عليه نقلها وإلا وجب. مسألة. إذا كان المشترى جاهلا بالزرع بأن تقدمت رؤيته للأرض قبل البيع وقبل الزرع ثم باعها بعده كان له الخيار في فسخ البيع لنقص المبيع عادة وعدم تمكنه من الانتفاع به عقيب العقد وهو مقتضاه وإن شاء أجاز البيع مجانا بغير أرش ولا أجرة وإن كان عالما لزمه البيع وسقط خياره كعالم العيب قبل المبيع وإذا خلى البايع بينه وبين الأرض المشغولة بزرعه كان إقباضا له وهل يدخل في ضمان المشترى بذلك الأقرب ذلك وإن تعذر انتفاعه بها لشغل الزرع المتقدم وهو أظهر قولي الشافعية لحصول التسليم في الرقبة وهي المبيعة والثاني لا يدخل في ضمان المشترى لأنها مشغولة بملك البايع
(٥٧٠)