مسألة. يجب أن يذكر في مطلق الحيوان أربعة أوصاف النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن لاختلاف الأغراض باختلاف هذه الصفات واختلاف القيم بها فإن كان رقيقا ذكر نوعه كالتركي والرومي والزنجي ولونه إن كان النوع يختلف لونه كالأبيض والأصفر والأسود وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف الأولى الوجوب كالنوبي من الزنج وللشافعي قولان ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة والسواد بالصفا أو الكدورة هذا إذا اختلف لون الصنف المذكور فإن لم يقع فيه اختلاف أغنى ذكره عن اللون ويذكر الذكورة أو الأنوثة لاختلاف الرغبات فيهما ويذكر السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع ويبنى الامر فيه على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندور الظفر به والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد وفي السن إليه إن كان بالغا وإن كان صغيرا فإلى قول سيده إذا احتمل صدقه وإن لم يعرف سيده رجع إلى أهل الخبرة وعمل على ما يغلب عليه ظنونهم من سنه ويزيد في الرقيق وصفين آخرين أحدهما القد فيذكر إنه طويل أو قصير أو ربع لان القيمة يختلف بذلك ويتفاوت تفاوتا عظيما ولو قال خماسي يعنى خمسة أشبار أو سداسي يعنى ستة أشبار جاز وقال بعض الشافعية المراد بالخماسي ابن خمس سنين وبالسداسي ابن ست وقال المسعودي الخماسي والسداسي صنفان من عبيد النوبة معروفان عندهم وقال بعض الشافعية لا يعتبر ذكر القد عند العراقيين وكتبهم مملوة من اعتباره الثاني اشتراط الجودة أو الرداة وهو غير مختص بالرقيق ولا بالحيوان وسيأتى إن شاء الله تعالى مسألة. لا يشترط وصف كل عضو على حاله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لافضائه إلى عزة الوجود لكن في التعرض للأوصاف التي يعتنى بها أهل البصرة ويرغب فيها في الرقيق كالكح (كالكحل خ ل) والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية إشكال ينشأ من تسامح الناس بإهمالها ويعدون (ذكرها صح) استقصاء ومن أنها مقصودة لا يورث ذكرها العزة وللشافعية وجهان أظهرهما عدم الوجوب وشرط بعض الشافعية الملاحة لأنها من جملة المعاني إذ المرجع إلى ما يميل إليه طبع كل أحد والأظهر عدم اعتبارها وكذا لا يجب التعرض لجعودة الشعر وسبوطته. مسألة لا يشترط في الجارية ذكر الثيوبة والبكارة إلا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا وللشافعية قولان أحدهما عدم الوجوب والثاني الوجوب بناء على اختلاف القيمة هل يتحقق بهما أو لا ولو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز كشرط الصنعة فإن دفع إليه مسلما احتمل وجوب القبول لأنه أجود ويجب قبول الأجود والعدم لأنه قد يرغب إلى الكافر لاتساع العاملين فيه ولو شرط كونه ذا زوجة أو كون الجارية ذات زوج جاز إذا لم يندر وجوده وهو قول بعض الشافعية ولو شرط كونه سارقا أو زانيا جاز قاله بعض الشافعية ولا بأس به لكن الأقرب إنه لو أتاه بالسليم وجب القبول ولو شرط كون الجارية مغنية أو عوادة لم يجز لأنها صناعة محظورة والسرقة والزنا أمور تحدث كالعور وقطع اليد وفي الفرق إشكال. مسألة. لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة جاز وهو قول بعض الشافعية لأنه حيوان يجوز السلم فيه فجاز إسلاف بعضه في بعض كالإبل وقال أبو إسحاق من الشافعية لا يجوز لأنها قد تكبر في المحل وهي بالصفة المشترطة فيسلمها بعد أن يطأها فيكون في معنى استقراض الجواري وهو غلط لان الشيئين إذا اتفقا في إفادة معنى ما لم يلزم اتحادهما على أنا نمنع حكم الأصل فإن استقراض الجواري جايز عندنا على ما يأتي وإذا اشترى جارية ووطئها ثم وجد بها عيبا ردها ولا يجرى مجرى الاستقراض ولأنه يجوز إسلاف صغار الإبل في كبارها فجاز في الرقيق إذا تقرر هذا فلو جاء بالجارية الصغيرة وقد كبرت على الصفات المشترطة وجب على المشترى القبول لان المثمن موصوف وهي بصفته ولأنه قد جاء بما عليه على الوجه الذي عليه فيجب عليه قبوله كغيره من الأسلاف وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يجوز وإلا لزم إتحاد الثمن والمثمن واستحالته هنا ممنوعة ولم يتحد في أصل العقد والمحال إنما هو ذلك وعلى هذا لا فرق بين أن يكون الجارية صغيرة أو كبيرة في كبيرة بصفتها وإذا وطئها فلا مبالاة بالوطي كوطئ الثيب وردها بالعيب. مسألة. ويجب في الإبل ما يجب في مطلق الحيوان من النوع والذكورة والأنوثة واللون كالأحمر والأسود والأزرق والسن كابن مخاض أو بنت لبون أو غير ذلك ويزيد من نتاج بنى فلان ونعمهم إذا كثر عددهم وعرف بهم نتاج كطي وبنى قيس ولو نسب إلى طايفة قليلة لم يجز كما لو نسب الثمرة إلى بستان بعينه ولو اختلف نتاج بنى فلان و كان فيها أرجية ومحدثه فلابد من التعيين وهو أظهر قولي الشافعية لان الأنواع مقصودة فوجب ذكرها والآخر لا يجب لان الانتاج إذا كان واحدا تقارب ولم يختلف مسألة. ويجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأمور الأربعة ما يجب في الإبل فإن لها نتاجا كنتاج لابل ولا يجب ذكر الشناب كالأغر والمحجل فإن ذكرها وجب له ذلك ولو أهمل جاز وحمل قوله أشقر أو أدهم على البهيم لان قوله أسود أو أشقر يقتضى كون اللون كله ذلك لأنه الحقيقة. مسألة. البغال والحمير لا نتاج لها فلا يبين نوعهما بالإضافة إلى قوم بل يصفهما وينسبهما إلى بلادهما ويصفهما بكل وصف يختلف به الأثمان وأما الغنم فإن عرف لها نتاج فهي كالإبل وإن لم يعرف لها نتاج نسبت إلى بلادها وكذا البقر ولو أسلم في شاة حامل أو معها ولدها وبقرة كذلك جاز خلافا للشافعي ولو أسلم في شاة لبون صح لأنه وصف مميز فجاز كغيره وللشافعي قولان هذا أحدهما ويكون ذلك شرطا يتميز به ولا يكون سلما في لبن والثاني لا يجوز لأنه بمنزلة السلف في حيوان معه لبن مجهول فلا يجوز وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمه تسليم اللبن بل له أن يحلبها ويسلمها فإن الواجب ما من شأنه ذلك. مسألة. هل يجوز السلم في الطيور الأقرب ذلك إن أمكن ضبطها بالوصف كالنعم وغيرها وللشافعية فيه قولان أحدهما الجواز كالنعم والثاني المنع لأنه لا يمكن ضبطها ولا يعرف قدرها بالذرع ويمنع اشتراطهما فيها وعلى ما قلناه من الجواز يذكر النوع ويصفه بالصغر والكبر من حيث الجثة ولا يكاد يعرف منها فإن عرف ذكره ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به مسألة. ويصف اللبن بما يميزه عن غيره من ذكر النوع أولا ومن اللون ونوع العلف كالعوادي وهي التي ترعى ما جلا من النبات والأوراك وهي التي تقم في الحمض وهو كل نبات فيه ملوحة فتسمى حمضية ويختلف ألبانها بذلك فلابد من التعرض له ويذكر معلوفة أو راعية لاختلاف اللبن بهما والاطلاق يقتضى الحلاوة والطراوة فلا يحتاج أن يقول حليب يومه أو حلوا وأما السمن فيجب أن يذكر جنس حيوانه فيقول سمن بقر أو ضأن أو معز وبمكة سمن ضأن نجدية وسمن ضأن تهامية ويتباينان في الطعم و اللون والثمن فيجب ذكره أبيض أو أصفر فإنه حديث أو عتيق وإطلاقه يقتضى الحديث لان العتيق معيب وقيل إن كان متغيرا وإلا فلا إنما يصلح للجراح ويذكر الجيد والردئ والقدر وزنا وأما الزبد فيذكر فيه ما ذكر في السمن وإنه زبد يومه أو أمسه لأنه يختلف بذلك ولا يجوز أن يعطيه زبدا أعيد في السقا وطرى فإن أعطاه ما فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل وإن كان لعيب لم يقبل وأما الجبن فيصفه بما تقدم ويقول رطب أو يابس حديث أو عتيق ويذكر بلده لاختلافه باختلاف البلدان وأما اللبا فيوصف بما يوصف به اللبن إلا أنه يوزن ويجوز السلم فيه قبل الطبخ إذا كان حليبا ويذكر لونه لأنه يختلف وأما إذا طبخ بالنار فعندنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه خلافا لبعض الشافعية وقال بعضهم يجوز لان النار التي يكون فيه لينة لا تعقد أجزائه والأول أشهر عندهم لان النار تختلف فيه ويختلف باختلافها مسألة. يجب أن يذكر في الثياب الجنس من قطن أو كتان والبلد الذي ينسج فيه كبغدادي أو رازي أو مصري إن اختلف به الغرض والطول والغرض والصفافة و الرقة أو ألفاظ والدقة والنعومة أو الخشونة والجودة والردائة وقد مضى ذكر النوع عن البلد والجنس إن دل عليهما لا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذكره جاز
(٥٥٢)