يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع ولو ترك فريضتين من خمس أجزاه تيمم واحد عندنا ولا يكفي عند الشافعي تيممان لأنه لابد أن يجمع بين صلوتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان بل إما ان يصلى الخمس بخمس تيممات أو يصلى ثماني صلوات بتيممين فيصلى الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشائين بتيمم فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلا هما بتيممين وإن كانت غيرهما فقد صلاها في دفعتين بتيممين ولو ترك صلوتين من يومين فان كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد وان كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يودهما الا بأن يؤدى عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم وخمسة بتيمم أو بعشر تيممات وعندنا يجزى تيمم واحد للجميع - د - يجوز ان يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد وهو أصح قولي الشافعي لان النفل تتبع الفرض واستباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع وفى قول له لا تصلى النافلة بتيمم أصلا لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة وعلى الأول ان شاء قدم النوافل وان شاء اخرها وله قول اخر عدم تقديم النافلة لان التابع لا يتقدم على المتبوع - ه - إذا صلى الفريضة بتيمم جاز ان يطوف فرضا وعند الشافعي لا بد من تيمم جديد وجوز ان يصلى ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنها إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليستا مقصودة بذاتها - و - يجوز ان يصلى بتيمم واحد منذورتين ومكتوبة ومنذورة وهو أحد وجهي الشافعي لان المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار كالنافلة وفى الاخر لا يصح لان المنذور يسلك مسلك واجبات الشرع - ز - ليس من شرط الصلاة على الجنايز الطهارة عندنا خلافا للجمهور وقد سبق نعم يستحب ويجوز التيمم لها مع وجود الماء ولو فقد الماء فاستحباب التيمم أولي فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز ان يصلى على جنازة به وهو أحد قولي الشافعي لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم وفى الاخر لا بد من تيمم لها مقصود لوجوبها ويجوز ان يصلى على جنازتين على التوالي بغير تيمم وبتيمم واحد وللشافعي وجهان أحدهما المنع لأنهما فرضان فحينئذ لا يجوزان يصلى على جنازتين دفعة لان فعله يتضمن اسقاط فرضين - ح - لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض وبه قال أبو حنيفة وأصح وجهي الشافعي المنع ولا خلاف انه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف و قرائة القرآن إن كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القرآن استباح ما قصده وفى استباحة صلاة النفل والفرض للشافعي وجهان مسألة ينقض التيمم كلما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلى بذلك التيمم وهو قول العلماء الا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنهما قالا لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم وهو خطا لقوله (ع) لأبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجده فليتممه بشرته والامر للوجوب ولان المقصود بالطهارة الصلاة ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل ان يشرع في البدل بخلاف الكفارة فروع - آ - وجود الماء لا يبطل التيمم وكذا شكه عملا بالاستصحاب وقال الشافعي يبطل لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه لان التيمم انما يكون بعد الطلب واعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة فلو رأى سرابا ولا يدرى هل هو ماء أم لا أو رأى انسانا من بعيد وتوهم ان معه ماء لم يبطل تيممه عندنا خلافا للشافعي ولو سمع انسانا يقول مع ماء وكان كاذبا أو قال معي ماء أودعينه فلان والمالك غايب لم يبطل تيممه عندنا خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب معي ماء قبل أن يذكر الوديعة ولو قال اودعني فلان ناجزة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب ح - ب - لو طلع عليه راكب بماء فامتنع ان يعطيه أو وجد ماء فجعل بينه وبينه لم تجب الإعادة خلافا له ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شئ أعاد التيمم عنده - ج - لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه اجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع ولا يرفع دوامه - د - لا ينقض التيمم بخروج الوقت وهو قول العلماء لقوله (ع) الصعيد كافيك إلى عشر سنين وقال احمد ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة والفرق تجدد حدث المستحاضة - ه - نقل عن أحمد ان التيمم يبطل بنزع عمامة أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء وخالف فيه باقي الجمهور والأصل ممنوع ولان التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ولا يبطل نزعه كطهارة الماء والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه - و - الردة لا يبطل التيمم كالمائية وقد سلف البحث عنها مسألة لو وجد الماء في أثناء الصلاة فلعلمائنا أربعة أقوال أحدها يمضى مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الاحرام اختاره الشيخان والمرتضى وعليه اعمل وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود واحمد في رواية لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولقوله (ع) ولا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة يمضى في الصلاة ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزم الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم الثاني يرجع ما لم يركع وهو قول الشيخ والمرتضى لقول الباقر (ع) وقد سئل فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع اطلاقا لاسم الجزء على الكل وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الاذان وغيره الثالث قال سلار ما لم يقرأ لأنه قد اتى بأكثر الأركان وهو النية والتكبير والقراءة عند من يجعلها ركنا الرابع قال ابن الجنيد ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة وقال أبو حنيفة والثوري واحمد في رواية تبطل صلاته مطلقا الا ان أبا حنيفة فيقول لا تبطل بذلك صلاة الجنايز والعيدين ولا برؤية سؤر الحمار والبغل لان زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة وهو ممنوع والفرق انه جوز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة للضرورة وقال الأوزاعي يصير نفلا بحجة ابن أبي حنيفة وقد أبطلناها فروع - آ - الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت وهو أحد قولي الشافعي لأنه سوغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الاذان والجماعة وهذا أولي ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم - ب - لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ ينتقض التيمم في حق الصلوات المستأنفة وبه قال الشافعي في حق النوافل لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة هو فيها بالتيمم ومنع من افتتاح صلاة أخرى كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه ويمكن الجواب بان المنع الشرعي لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقة والحكم معلق عليها - ج - لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه ان ينصرف ويغسل الدم ويتوضأ وان لم يجد من الماء الا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم وقال الشافعي يستأنف لأنه بالطلب بطل تيممه. - د - لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة والعدم كالفريضة للامر بالاتمام مسألة لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد وهو قول عامة العلماء سواء كان في الوقت ان سوغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة ولان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة ولم يعد الاخر ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال صلى الله عليه وآله للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال صلى الله عليه وآله للذي أعاد لك الاجر مرتين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت تمت صلاته ولا إعادة عليه وقال طاوس يعيد ما صلى بالتيمم فإنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم
(٦٥)